هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٤ - نية الصوم
(مسألة ١٢٦٤) يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النّيابة، و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه.
(مسألة ١٢٦٥) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، واجبا كان أو ندبا، سواء كان مكلّفا بصومه أم لا كالمسافر و نحوه.
(مسألة ١٢٦٦) محلّ النيّة في الواجب المعيّن سواء في رمضان أو غيره، للمتذكّر الملتفت: عند طلوع الفجر الصّادق، أو قبله في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه، و لا يضرّه إن نام أو تناول المفطّر بعد النيّة مع استمرارها إلى طلوع الفجر. أما مع النّسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضان، فيمتدّ وقتها إلى الزّوال إذا تذكّر قبله و لم يكن تناول مفطّرا. و لا يجوز له التّأخير بعد التّذكّر.
(مسألة ١٢٦٧) إذا فاتته النيّة لمرض أو سفر فزال عذره قبل الزّوال و لم يتناول مفطّرا، نوى على الأحوط قبل الزّوال و صام، و إن كان الأقوى عدم وجوب الصّوم عليه، و وجوب القضاء عليه و إن صام. أما إذا زالت الشّمس فقد فات وقت النيّة، لكن لا يترك الاحتياط بالإتمام و القضاء.
(مسألة ١٢٦٨) إذا حضر قبل الزّوال، و لم يكن تناول مفطّرا، يمتدّ وقت نيّته إلى الزّوال و يصحّ صومه. و لو حضر كذلك بعد الزّوال، فالأحوط الإتمام و القضاء.
(مسألة ١٢٦٩) يمتدّ محلّ النيّة اختيارا في غير المعيّن إلى الزّوال دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للإفطار و لم يكن تناول مفطّرا فبدا له قبل الزّوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا، جاز و صحّ، دون ما بعده على الأحوط.
(مسألة ١٢٧٠) محلّ النيّة في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن عقدها فيه.