هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٥ - الخيارات
(مسألة ١٧٩٧) لا يجري خيار الشرط المذكور في الإيقاعات كالطلاق و العتق و الإبراء و غيرها، و لا يجري في عقد النكاح، و في جريانه في جميع العقود تفصيل موكول إلى محلّه.
(مسألة ١٧٩٨) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة، فإن مضت و لم يأت بالثمن كاملا لزم البيع. و مثل هذا البيع يسمّى في العرف الحاضر بيع الخيار، و الظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ بردّ بعض الثمن، أو فسخ البعض بردّ البعض، و يكفي في ردّ الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض و إن أبى المشتري قبضه، فلو أحضر الثمن و عرضه عليه و مكّنه من قبضه فأبى و امتنع أن يقبضه، تحقّق الردّ الذي هو شرط الفسخ، فللبائع أن يفسخ.
(مسألة ١٧٩٩) نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري، كما أن تلفه عليه.
(مسألة ١٨٠٠) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السّلطة على فسخ البيع، و حينئذ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة، و يسقط إن كان المشروط إرجاع العين بالفسخ.
(مسألة ١٨٠١) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين، و لا التصرّف الناقل لها، لأن الخيار و إن كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حقّ على العين، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يردّ البائع الثمن و يفسخ العقد، نعم لا يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل، فلو تخلّف و نقل صحّ، و يرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في صورة التلف.
(مسألة ١٨٠٢) إذا كان الثمن المشروط ردّه، كلّيا في ذمة البائع، كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته و جعل له الخيار مشروطا برد الثمن، فيكون رده بأداء ما في ذمته له، و إن برئت