هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٦ - الخيارات
ذمته مما كان عليه بجعله ثمنا.
(مسألة ١٨٠٣) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كلّيا في ذمة المشتري أو عينا موجودة عنده، فله خيار الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة، إلا إذا كان عنوان رد الثمن دخيلا في الشرط.
(مسألة ١٨٠٤) إذا قبض الثمن و كان كلّيا و أراد ردّه، فالظاهر أنه يتعين ردّه بعينه لانصراف الكلي أيضا إلى الفرد المأخوذ، إلا إذا صرّحا في الشرط برد ما يعمّ غيره، أو كان لا ينتفع بالثمن إلا بصرفه كبعض الأعيان أما إذا كان الثمن عينا شخصية فلا يتحقق الردّ إلا بردّها، فلو لم يمكن لتلف و نحوه، لم يكن للبائع الخيار إلا إذا صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ البدل مع عدم التمكن من العين. نعم إذا كان الثمن مما ينحصر نفعه المتعارف بقيمته بعينه كالنقود، فيمكن أن يقال إن المنساق من الإطلاق ما يعمّ بدله، ما لم يصرّح بأن يكون المردود نفس العين.
(مسألة ١٨٠٥) كما يتحقق ردّ الثمن بردّه إلى نفس المشتري، يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في ذلك أو وكيله المطلق، أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنونا أو غائبا، بل و عدول المؤمنين أيضا في مورد و لا يتهم.
هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري و أطلق، أما لو شرط الرد إلى المشتري بنفسه بيده، فلا يتعدّى منه إلى غيره.
(مسألة ١٨٠٦) إذا اشترى الولي شيئا للمولّى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة و ردّ الثمن، فإن كان الشرط هو الرد المنصرف إطلاقه إلى من هو أهل لأن يردّ عليه، فلا يكفي الردّ إلى الولي بلا إشكال، و إن كان الشرط هو الرد إلى نفسه و إن لم يكن وليا حين الفسخ، فلا إشكال في كفاية الردّ إليه، و عدم كفاية الرد إلى المولى عليه. كما لا إشكال في كفاية الردّ إلى كلّ منهما لو كان الشرط هو الردّ إلى الأعم.
و منه يعلم الحكم في شراء أحد الوليّين، أو أحد الحاكمين، إذا اشترى