هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٣ - كتاب الشفعة
المشتري يده عنها و يخلّي بين الشفيع و بينها.
(مسألة ١٩٦٩) يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا، إلا إذا رضي المشتري بالصبر. نعم لو كان الثّمن مؤجلا فالظّاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها و يتملّك الحصّة عاجلا، و يكون الثمن عليه إلى وقته.
(مسألة ١٩٧٠) ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع.
(مسألة ١٩٧١) يلزم الشفيع عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد، سواء كانت قيمة الحصة المباعة أقلّ أو أكثر، و لا يلزمه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدّلّال و نحوها، و لا دفع ما زاد المشتري على الثمن و تبرّع به للبائع بعد العقد، و لو حطّ البائع بعد العقد شيئا من الثمن، ليس له تنقيص ذاك المقدار أيضا.
(مسألة ١٩٧٢) إذا كان الثمن مثليّا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله، و لو كان قيميّا كالحيوان و الجواهر و الثّياب و نحوها، فالأحوط للشريك ترك الأخذ بغير رضا المشتري، و الأحوط للمشتري عدم الامتناع مع أخذ الشفيع، أو يتصالحان.
(مسألة ١٩٧٣) إذا اطّلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال، و تبطل شفعته بالمماطلة و التّأخير بلا داع عقلائيّ و عذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر. و من الأعذار عدم اطّلاعه على البيع و إن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممن يوثق به، و كذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل و من الأعذار ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهّمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، و غير ذلك.
(مسألة ١٩٧٤) تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله لأنه إسقاط لما لم يجب، و كذا تسقط بإقالة المتبايعين، أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره.