مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٨ - ٣- من سورة النساء
نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها قال: قلت: أ ليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه إنّ اللّه يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» لم يستثن فى هذه كما اشترط فى تلك هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط (١).
٤٣- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول اللّه: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال: هو ان يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتز لها فلا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسّها فاذا حاضت بعد مسه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح (٢).
٤٤- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال جابر بن عبد اللّه، عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أنهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة و لم يحرمها، و كان علىّ (عليه السلام) يقول: لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الاشقى و كان ابن عباس يقول: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ الى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» و هؤلاء يكفرون بها و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أحلّها و لم يحرّمها (٣).
٤٥- عنه باسناده عن أبى بصير، عن أبى جعفر، (عليه السلام) فى المتعة قال: نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها و لا تحلّ لغيرك حتى تنقضى عدتها و عدتها حيضتان (٤).
٤٦- عنه باسناده عن ميسر عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: كنت أنا و علقمة
(١) تفسير العياشى: ١/ ٢٣٠.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ٢٣٢.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ٢٣٣.
(٤) تفسير العياشى: ١/ ٢٣٣.