مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٧ - ٣- من سورة النساء
٣٨- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول فى امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها؟ قال:
للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأمّ الثلث سهمان للذكر فيه و الانثى سواء و بقى سهم للإخوة و الأخوات من الأب «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»* لأنّ السهام لا تعول و لأن الزوج لا ينقص من النصف و للإخوة من الأم من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث، و ان كان واحدا فله السدس، فأما الذي عنى اللّه فى قوله: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأمّ خاصة (١).
٣٩- عنه باسناده عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال اذا بلغت النفس هذه و أهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة و كانت للجاهل توبة (٢).
٤٠- عنه باسناده عن يوسف العجلى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول اللّه «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح، و أما قوله «غَلِيظاً» فهو ماء الرجل الّذي يفضيه الى المرأة (٣).
٤١- عنه بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)، يقول اللّه:
«وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (٤).
٤٢- عنه باسناده عن أبى حمزة، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ له ابنتها؟ قال: فقال قد قضى فى هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به إنّ اللّه يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
(١) تفسير العياشى: ١/ ٢٢٧.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ٢٢٨.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ٢٢٩.
(٤) تفسير العياشى: ١/ ٢٣٠.