رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٦٩ - الفصل التاسع في خلفاء المهدي
في صلاته إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و كيف تقبل صلاته؟» [١].
و روي: «ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو اللّه أحد» [٢].
و روي: «أن من قرأ في فرائضه (الهمزة) أعطى من الدنيا» [٣].
فهل يجوز أن يقرأ الهمزة و يدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي: أنه لم تقبل صلاة و لا تزكو إلّا بهما؟
التوقيع: «الثواب في السور على ما قد روي، و إذا ترك سورة ممّا فيها الثواب و قرأ (قل هو اللّه أحد) و (إنا أنزلناه) عالما بفضلهما، أعطى ثواب ما قرأ و ثواب السورة التي ترك، و يجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين و تكون صلاته تامة، و لكن يكون قد ترك الفضل».
و عن وداع شهر رمضان متى يكون؟ قد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه، و بعضهم يقول: هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شهر شوال.
التوقيع: «العمل في شهر رمضان في لياليه و الوداع يقع في آخر ليلة منه، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين».
و هل يجوز للرجل أن يصلّي و في رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب:
«جائز».
و عن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحّلا لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربّما نزلت في قرية و هو فيها أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني و قال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا.
فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدق بصدقة؟ و كم مقدار الصدقة؟
و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر، فأحضر فيدعوني أن أنال منها و أنا أعلم أن
[١]- الغيبة: ٣٧٧، و الإحتجاج: ٢/ ٣٠٢.
[٢]- المصدر السابق.
[٣]- الغيبة: ٣٧٧، و الإحتجاج: ٢/ ٣٠٣.