رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٧١ - الفصل التاسع في خلفاء المهدي
فأجاب (عليه السّلام):
«يجوز ذلك».
و سئل: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ و هل فيه فضل؟
فأجاب (عليه السّلام): «يسبّح الرجل به، فما من شيء من التسبيح أفضل منه، و من فضله: أن الرجل ينسى التسبيح و يدير السبحة فيكتب له ثواب التسبيح».
و سئل عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السّلام) فهل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟
و هل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم (عليهم السّلام) أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة، أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟
و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعل القبر خلفه أم لا؟
فأجاب (عليه السّلام):
«أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا في فريضة و لا زيارة، و الذي عليه العمل:
أن يضع خدّه الأيمن على القبر.
«و أمّا الصلاة: فإنها خلفه و يجعل القبر أمامه، و لا يجوز أن يصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره، لأن الإمام (عليه السّلام) لا يتقدم عليه و لا يساوى».
و سئل فقال: هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة و بيده السبحة أن يديرها و هو في الصلاة؟
فأجاب: «يجوز ذلك إذا خاف السهو و الغلط».
و سئل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
فأجاب (عليه السّلام): «إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، و إن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرقين إن شاء اللّه».
و سئل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يروي: أن قراءة