تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
المجلد السابع
١ ص
(٢)
التعادل و التراجيح
٢ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٤)
في معنى التعارض
٢ ص
(٥)
نقل و تعقيب فى اقسام التعارض
٤ ص
(٦)
المراد من تنافى الادلة
٩ ص
(٧)
لا تعارض اذا كان احدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظاهر مع النص او الاظهر
١٦ ص
(٨)
وجه تقديم الخاص على العام
١٧ ص
(٩)
نقل و تعقيب فى وجه تقديم الخاص النص الظنى السند
٣٠ ص
(١٠)
فيما اذا لم يكن التوفيق بالتصرف فى البعض او الكل
٣٣ ص
(١١)
في انحاء التعارض بين الخبرين المعتبرين الظنيين سندا
٣٥ ص
(١٢)
(الاول ان يكونا نصين قطعى الدلالة و الجهة
٣٥ ص
(١٣)
(الثانى ان يكونا نصين مع عدم العلم بالجهة
٣٥ ص
(١٤)
الثالث ان يكونا ظاهرين
٣٥ ص
(١٥)
نقل و تعقيب فى التعارض بحسب السند
٣٧ ص
(١٦)
في أن التعارض يوجب سقوط احد المتعارضين عن الحجية
٤١ ص
(١٧)
في ان ما ذكر فى التعارض بالذات سار فى التعارض بالعرض
٤٦ ص
(١٨)
في بيان تميز الاصل الموافق و المخالف
٥٠ ص
(١٩)
تنبيه
٥٨ ص
(٢٠)
في حجية الأمارة بناء على السببية
٥٨ ص
(٢١)
في أنحاء التخيير العقلي في الأخذ بأحد المتعارضين
٦٢ ص
(٢٢)
في بيان الفرق بين التزاحم و التعارض
٦٤ ص
(٢٣)
في بيان التعارض بناء على الطريقية
٦٥ ص
(٢٤)
تنبيه
٧٠ ص
(٢٥)
في قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرح
٨٨ ص
(٢٦)
الدليل على هذه القاعدة
٨٩ ص
(٢٧)
و الاقوال فى المسألة بالنظر الى خصوص اخبار التوقف و التخيير تبلغ الى ستة
٩٧ ص
(٢٨)
في نقل أخبار تدل على التوقف
١٠٠ ص
(٢٩)
في نقل أخبار تدل على الاحتياط
١٠١ ص
(٣٠)
الدليل على عدم حجية الخبر الموافق للعامة
١١٤ ص
(٣١)
(الوجه الاول انه لا مرية ان العامة كانوا يتهمون الشيعة بالرفض
١١٤ ص
(٣٢)
الوجه الثاني كون الخبر المخالف للعامة موثوقا به
١١٨ ص
(٣٣)
تتميم في أن المراد من المخالفة مخالفة البعض او الكل
١٢٤ ص
(٣٤)
نقل و تعقيب في الترجيح بالشهرة
١٢٩ ص
(٣٥)
في أنه لا وجه للمجتهد أن يفتي بالتخيير في الخبرين
١٣٦ ص
(٣٦)
في أن التخيير بين المتعارضين بدوي أم استمراري
١٤٤ ص
(٣٧)
شبهات عديدة لا بد من ازاحتها
١٤٧ ص
(٣٨)
الاولى معارضة استصحاب التخيير باستصحاب التعين
١٤٧ ص
(٣٩)
الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك فى كون التخيير بدويا ام استمراريا
١٤٧ ص
(٤٠)
الشبهة الثانية و جوابها
١٤٨ ص
(٤١)
الثالثة لزوم المخالفة القطعية فى الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا
١٤٩ ص
(٤٢)
الجواب ان الحكم الواقعى تعليقى لا حتمى
١٤٩ ص
(٤٣)
الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال
١٥٠ ص
(٤٤)
الجواب أن الاخذ بأحد المعارضين من سنخ فعل المكلف فلا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية
١٥٠ ص
(٤٥)
الخامسة ان المفروض على التخيير الاستمرارى كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا و بقاء و لازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية
١٥٠ ص
(٤٦)
الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما اذا طرأ عليه عنوان المأخوذ حجة فعلية
١٥٠ ص
(٤٧)
هل يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة أم لا
١٦٨ ص
(٤٨)
في انه بناء على التعدى يتعدى إلى كل مزية
١٧٣ ص
(٤٩)
في أن الظن بصدق أحد الخبرين لا يسقط الآخر عن الحجية
١٧٧ ص
(٥٠)
تنبيه في بيان صورة عدم جواز الرجوع الى اطلاقات التخيير
١٧٩ ص
(٥١)
هل التخيير و الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أو يعمها
١٨١ ص
(٥٢)
في تقديم الأظهر على الظاهر
١٨٣ ص
(٥٣)
في بيان القدح في قول القائل بالشمول
١٨٤ ص
(٥٤)
تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا
١٨٧ ص
(٥٥)
في أنه لو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص
١٩٤ ص
(٥٦)
في أن لازم حجية دليل المخصص سقوط دليل العام عن الحجية
٢٠٩ ص
(٥٧)
في أن المزايا المرجحة موجبة لتقديم أحد الخاصين و طرح الآخر
٢١٢ ص
(٥٨)
في لزوم مراعات الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى
٢١٦ ص
(٥٩)
في أن موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه من المرجحات
٢٢٨ ص
(٦٠)
في بيان حال القياس و أمثاله
٢٣٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٨٤ - في بيان القدح في قول القائل بالشمول

النص او الاظهر على الحجية الذاتية و حيث ان النص او الاظهر انما يكون حجة دلالة عند العقلاء فيما اذا احرز صدوره من المتكلم و لو بالتعبد ضرورة ان جعل الظهور طريقا الى ارادة المتكلم و لو كانت ارادة استعمالية تتوقف على احراز صدور الكلام عن المتكلم فيكون الشك فى ذلك مسببا عن الشك فى صدوره عنه فمهما تعين الحجية فى سند الظاهر لزم عدم الحجة الفعلية فى سند النص او الاظهر فليس ذا ردعا لبناء اهل المحاورة للعمل بالنص و الظاهر بالاستقلال بل هما مطروحان دلالة لعدم قيام الدليل على حجية سندهما فهذا ردع تبعى غير مقصود بالاستقلال كما ان حجية ظهور الظاهر انما هى لاجل تعيين الحجة الفعلية فى سنده اذ المفروض بقاء ظهور الظاهر و بعد شمول دليل التعبد لسنده و سندهما يجعلان طريقين لاستكشاف المراد دون الظاهر فمتى انعكس امر حجية السند انعكس حال الطريقية للمراد فاذن لم تمس الحاجة الى جعل ظهور الظاهر حجة بالاستقلال حتى يقال ان اخبار العلاج ليست فى مقام جعل الحجية للظهور نعم لو لم يكن لاهل المحاورة حالة منتظرة فى مقام العمل بالنص و الاظهر و طرح الظاهر و كانا حجة عندهم و لو لم يحرز عندهم التعبد بالسند كان لازمه جعل الحجية لظهور الظاهر بالاستقلال بعد القاء حجية دلالة النص و الاظهر و ليس كك فلا اشكال انما الاشكال فى صدق عنوان اختلاف الحديثين الذى موضوع اخبار العلاج مع فرض كون النص و الاظهر قرينة على المراد عند السائل فكيف يسأل عن اختلاف الحديثين مع كونهما طريقا عنده لاستعلام المراد و مع عدم احراز صدق عنوان الاختلاف فضلا عن صدق التعارض الذى هو مفهوم اخص منه لا مجال للتمسك باخبار العلاج فى مورد الجمع الدلالى‌

[في بيان القدح في قول القائل بالشمول‌]

(قوله و بذلك ينقدح وجه القول الثانى) اقول يتوقف صدق عنوان التعارض و الاختلاف حتى يصح التمسك باطلاق اخبار العلاج للقول الثانى على امرين (الاول ذهول السائل عما هو مركوز فى عالم الخزانة من الجمع العرفى حتى ينقدح السؤال بملاحظة التحير فى الحال (الثانى كون النص او الاظهر مزاحما لحجية الظاهر لا رافعا لظهور الظاهر رأسا و انعقاد ظهوره فيما يوافق النص او الاظهر نظير القرائن المتصلة اذ على هذا التقدير لا ظهور للظاهر ح حين السؤال حتى يسأل السائل‌