بحوث في علم الأصول
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
حجية الخبر
٧ ص
(٣)
أقسام التواتر
٣٨ ص
(٤)
خبر الواحد
٥١ ص
(٥)
المقام الأوّل في الأدلّة التي استُدل بها على عدم حجية خبر الواحد
٥٢ ص
(٦)
الوجه الأوّل الكتاب الكريم
٥٢ ص
(٧)
الوجه الثاني ممّا استُدل به على عدم الحجية هو السُنّة،
٦١ ص
(٨)
الوجه الثالث هو الاستدلال بالإجماع على عدم حجيّة أخبار الآحاد،
٩٣ ص
(٩)
الوجه الرابع هو دعوى التمسك بالعقل،
٩٧ ص
(١٠)
المقام الثاني الكلام في أدلة حجية خبر الواحد
٩٧ ص
(١١)
الكتاب الكريم
٩٧ ص
(١٢)
فمن جملتها آية النبأ
٩٧ ص
(١٣)
التقريب الأول و يكون بلحاظ مفهوم الوصف
٩٧ ص
(١٤)
التقريب الثاني و هو الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ بلحاظ مفهوم الشرط
١٠٨ ص
(١٥)
الاعتراضات على الاستدلال بآية النبأ
١١٨ ص
(١٦)
القسم الأول هو ما يدّعى فيه إنكار الظهور الاقتضائي في الآية في نفسه،
١١٨ ص
(١٧)
القسم الثاني من الاعتراضات التي وجهت إلى تقريب الاستدلال بالآية
١٣٢ ص
(١٨)
حجية الخبر مع الواسطة
١٥٢ ص
(١٩)
الاستدلال بآية النفر
١٨٤ ص
(٢٠)
الوجه الأول هو أنّ التحذر وقع مدخولًا لكلمة (لعلّ)،
١٨٥ ص
(٢١)
الوجه الثاني هو أن يقال بأنّ المولى أوجب النفر و الإنذار في الآية،
١٨٦ ص
(٢٢)
الوجه الثالث أنّ الآية تدلّ على وجوب الإنذار على أيّ حال
١٨٦ ص
(٢٣)
1- أمّا النقطة الأولى و هي في تحليل القدر المشترك،
١٨٦ ص
(٢٤)
2- النقطة الثانية هي في محاسبة و تدقيق حال هذه الوجوه الثلاثة
١٩٢ ص
(٢٥)
الاستدلال بآية الكتمان
٢٠٣ ص
(٢٦)
الاستدلال بآية الذكر
٢٠٧ ص
(٢٧)
الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بالسنّة
٢١٠ ص
(٢٨)
من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد هو، الإجماع
٢٣٧ ص
(٢٩)
دلالة الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
٢٧٥ ص
(٣٠)
تحديد دائرة الحجية
٣٣١ ص
(٣١)
دليل الانسداد، و حجية مطلق الظن
٣٣٩ ص
(٣٢)
مقدمات دليل الانسداد
٣٣٩ ص
(٣٣)
المقدمة الأولى هي أننا نعلم إجمالًا بثبوت تكاليف في الشريعة الإسلامية
٣٣٩ ص
(٣٤)
المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد، هي أنّ باب العلم و العلمي منسد،
٣٥٦ ص
(٣٥)
المقدمة الثالثة و هي أنّه لا يجوز إهمال التكاليف الواقعية
٣٥٨ ص
(٣٦)
المقدمة الرابعة
٣٨٤ ص
(٣٧)
و هي موضوعة لنفي مرجعية وجوب الاحتياط، و مرجعية غيره من سائر القواعد
٣٨٤ ص
(٣٨)
المقام الأول هو نفي مرجعية وجوب الاحتياط،
٣٨٤ ص
(٣٩)
و هنا في المقدمة الرابعة، يراد إبطال مرجعية الاحتياط، و قد ذكر وجهان لذلك الإبطال
٣٨٥ ص
(٤٠)
الوجه الأول لإبطال مرجعية الاحتياط هو، التمسك بقاعدة نفي العسر و الحرج،
٣٨٥ ص
(٤١)
2- الوجه الثاني لإثبات عدم وجود الاحتياط التام هو، التمسك بالإجماع،
٤٠١ ص
(٤٢)
المقام الثاني في مرجعية القواعد الأخرى،
٤٠٥ ص
(٤٣)
الكلام في مرجعية القرعة
٤١١ ص
(٤٤)
الكلام في مرجعية أصالة التخيير
٤١٣ ص
(٤٥)
الكلام في مرجعية التقليد
٤١٤ ص
(٤٦)
المقدمة الخامسة
٤١٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٦٦ - المقدمة الثالثة و هي أنّه لا يجوز إهمال التكاليف الواقعية

و الصحيح المختار في محله، أنّه لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، و إنّما يوجب التبعيض في دائرة التنجيز، بل في دائرة التكليف على نحو يبقى العلم الإجمالي منجزاً للباقي، كما سوف يأتي توضيحه و بحثه مفصلًا في تنبيهات الاشتغال، هذا مضافاً إلى أنّنا سوف نشير قريباً إلى أنّه يمكن أن يدّعى أنّ المورد ليس من صغريات الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، و حينئذٍ، يصير حسابه مبنياً على حساب مسألة الاضطرار إلى المعيّن على ما سوف يشار إليه بعد قليل.

التقريب الثاني: هو أنّ يدّعى أنّه من الاضطرار إلى أحدهما المعيّن، فيطبق عليه ما هو المتفق عليه، من أنّ الاضطرار إلى أحدهما المعين يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأنّ التكليف يكون منتفياً في مورد الاضطرار، فالعلم الإجمالي إن كان معلوماً في هذا المورد فالتكليف ساقط، و إن كان في الآخر فالتكليف ثابت، فيرجع احتمال التكليف في الآخر إلى الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي بالتكليف على كل حال.

و قد حاول المحقق العراقي (قده) [١] أن يجعل المورد من موارد الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، لأنّه لا يوافق على كبرى صاحب الكفاية القائلة: (بأنّ الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه أيضاً يوجب السقوط عن المنجزية، لهذا لم يكتف بالتقريب الأول، بل أراد أن يصوّر أنّ هذا الاضطرار الموجود هنا إنّما هو من الاضطرار إلى المعين، وعليه فيطبق عليه ما هو المتفق عليه، من أنّ الاضطرار إلى المعين فقط يوجب السقوط عن المنجزية.

و قد ذكر في تقريب ذلك، أنّ الاضطرار ابتداءً و إن توجّه إلى غير المعيّن، لأنّ الاضطرار يكون بملاك دفع العسر الناشئ من الاحتياط


[١] () مقالات الأصول العراقي ج ٢ ص ٤٤.