الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٥٢ - فصل في حجية الظواهر الفاظ
ص ٦٤/ ٢٨٥: ان التحقيق ... الخ، إذا قرئت الآية بوجهين مختلفين في النتيجة كما في آية: (وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرء بالتشديد الظاهر في الاغتسال فتحرم المباشرة إلى الاغتسال و بالتخفيف الظاهر في النقاء فتحل بانقطاع الدم فان قلنا بتواتر القراءات كلها عن النبي (ص) يؤخذ الاقوى دلالة و هو قراءة التشديد على احتمال إذ عليها تدل بالمنطوق على حرمتها إلى الاغتسال و على قراءة التخفيف تدل بالمفهوم على حليتها بالنقاء و مع التساوي يتوقف و يرجع إلى عموم نسائكم حرث او استصحاب الحرمة المطابق لقراءة التشديد مثلا بناء على طريقية الامارات و بناء على سببيتها يتخير و لا يجدي المرجحات إذ لا معنى لطرح سند الآية.
ص ٦٤/ ٢٨٥: و لا جواز الاستدلال بها ... الخ، و بالجملة ان قلنا بتواتر القراءات فقد علمت الحال و إلّا فان قلنا بحجيتها أي جواز الاستدلال بكل قراءة كخبر الثقة فعلى الطريقية يتوقف و يرجع إلى العموم أو الاصل المطابق لاحدهما و على السببية يتخير و لا يجدى المرجح لاختصاصه بالاخبار و إلّا يرجع إلى العموم أو الاصل سواء علم كون احدها قرآنا واقعيا فاشتبه الحجة باللاحجة ام لا كما هو مختار المتن.
ص ٦٤/ ٢٨٥: نعم لو كان الخلل المحتمل ... الخ، و بالجملة لو سلمنا وقوع التحريف في القرآن و سلمنا حصول الخلل به في بعض الآيات الاحكامية أو غيرها فان كان الخلل بنحو المانع عن العمل بالظاهر أي كان الساقط المحتمل من قبيل قرينية الموجود المتصل نظير الامر عقيب الحظر يخل بحجية ظاهر الآية المبتلى بها و ان كان بنحو المانع عن انعقاد الظهور أي كان الساقط المحتمل من قبيل القرينة الصارفة المتصلة نظير يرمى في رأيت اسدا يرمى أو المنفصلة نظير ما لو قال رأيت اسدا و قال