الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣١ - الأمر السابع العلم الاجمالي
آخر ايضا.
[الأمر السابع] العلم الاجمالي
ص ٣٤/ ٢٧٢: (قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي) الحتمي و هو ما وجد مقتضيه اعني الملاك و حصل شرائطه و فقد موانعه بالبلوغ و العقل و العلم و القدرة و الاستطاعة و الدلوك و عدم العسر و الحرج و غيرها (علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل اثباتا أو نفيا فهل القطع الاجمالي) كالقطع بوجوب الظهر أو الجمعة و القطع بحرمة الصوت المطرب أو الصوت المرجع إذا تعلق بالحكم الفعلي الحتمي (كذلك) أي علة تامة لتنجزه و بالجملة العلم التفصيلي بما هو تفصيلي علة تامة لتنجز التكليف ان لم يكن نقص في ناحية التكليف فهل العلم الاجمالي ايضا علة لتنجزه ان لم يكن نقص في ناحيته أو انه لكونه اجماليا قاصر عن العلية للتنجز و ان لم يكن نقص في ناحية التكليف.
ص ٣٥/ ٢٧٢: فيه اشكال ... الخ، قيل بالعلية التامة و امتناع الرخصة كلا و بعضا فيجب الاحتياط و قيل بالاقتضاء و امكان الرخصة كلا و بعضا و مع عدمهما وجب الاحتياط و قيل بالعلية من حيث امتناع الرخصة في الكل و بالاقتضاء من حيث امكان الرخصة في البعض أي يمتنع الرخصة في المخالفة القطعية و يمكن الرخصة في المخالفة الاحتمالية.
ص ٣٥/ ٢٧٢: لا يبعد ان يقال ... الخ، حاصله ان التكليف كما لا يتنجز عند الجهل به أو العجز لعدم انقداح ارادة المولى و كراهته على طبقه لامتناع انبعاث الغافل و العاجز و لا عند الشك إذ الشاك و ان امكن له الاحتياط إلّا انه يجوز للمولى الترخيص و عدم ايجاب الاحتياط فينكشف عدم انقداح ارادته و كراهته على طبق الحكم المجهول على