الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢١ - الشرح المزجي
فوجوب الاحتياط أثر التنجز لا ان التنجز أثر وجوب الاحتياط كما انه اثر القطع.
ص ٢٣/ ٢٦٥: و اما النقلي ... الخ، حاصل التوهم انه نعم وجوب الاحتياط عقلا معلول التنجز لا علته و اما وجوبه شرعا فهو كالقطع علة التنجز و حاصل الدفع انه نعم الا انا لا نقول بوجوبه في الشك البدوي و في المكلف به واجب عقلا و عرفت حاله.
ص ٢٣/ ٢٦٥: ثم لا يخفى- ان مراد الشارع بقوله لا تنقض اليقين اما تنزيل المتيقن السابق منزلة المتيقن الفعلى فلاحظ اليقين مرآتا له فيقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي في التنجيز و التعذير أو مراده تنزيل اليقين السابق منزلة اليقين الفعلي فلاحظ اليقين استقلالا فيقوم مقام الموضوعي في ترتب وجوب التصدق إذا قال ان قطعت بخمرية مائع تصدّق و لحاظ الالية و الاستقلالية لا يجتمعان و المتبادر هو الأول كما مر في الامارة.
ص ٢٣/ ٢٦٦: و ما ذكرنا في الحاشية من ان معنى لا تنقض اليقين أو اعمل بالبينة بالمطابقة تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع أي تنزيل الخمر الاستصحابي و الأماري مثلا منزلة الخمر الواقعي فيقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز و التعذير و بالالتزام تنزيل القطع بهما منزلة القطع بالواقع فيقوم مقام القطع الموضوعي في ترتب وجوب التصدق مثلا في المثال و بالجملة بين التنزيل الاول و التنزيل الثاني ملازمة كما قال.
ص ٢٣/ ٢٦٦: و انما كان تنزيل القطع بالمؤدى و المستصحب منزلة القطع بالواقع (فيما له) أي في الاحكام التي للقطع (دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما) أي المودى و المستصحب منزلة الواقع