الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٠ - الشرح المزجي
في الموضوع) فكأنه قال إذا قامت البينة على خمرية مائع يجب التصدق (و ترتيب ما) أي ترتيب الأثر الذي (له) أي للقطع (عليه) أي على الامارة (من الحكم الشرعي) كوجوب التصدق.
ص ٢٢/ ٢٤٦: لا يقال على هذا ... الخ، حاصل التوهم انه إذا امتنع الجمع بين اللحاظين و صلح دليل اعتبار الامارة للتنزيل بلحاظ الطريقية أو بلحاظ الموضوعية كان الدليل مجملا ساقطا عن الدليلية و حاصل الدفع ان ظاهر دليل الاعتبار التنزيل بلحاظ الطريقية و انه لو لا امتناع اجتماع اللحاظين عقلا امكن دلالة دليل الاعتبار على مطلق التنزيل.
ص ٢٢/ ٢٦٥: و اما الاصول ... الخ، اصالة البراءة و الحلية و الطهارة لا تقوم مقام القطع الطريقي بان تكون كالقطع بعدم التكليف معذرة على تقدير الخطاء و لا مقام الموضوعي في ترتب الحكم الشرعي كوجوب التصدق فيما لو قال إذا قطعت بحلية شيء كشرب التتن وجب التصدق و ذلك إذ ليس في هذه الاصول جهة الطريقية حتى تقوم مقام القطع بل هي مجرد وظائف عملية قررت للشاك و في مورد الدوران بين الوجوب و الحرمة إذا اختار المكلف أحدهما بمقتضى اصالة التخيير لا يقوم ذلك مقام القطع بالتكليف في التنجيز و التعذير و لا مقام القطع الموضوعي في ترتب الحكم الشرعي إذا ورد انه ان قطعت بالتكليف تصدق لما مر آنفا.
ص ٢٣/ ٢٦٥: لا يقال ان الاحتياط ... الخ، حاصل التوهم ان وجوب الاحتياط عند الشك في وجوب دعاء الهلال مثلا يقوم مقام القطع بوجوب الدعاء في ترتب التنجيز عند المصادفة و دفعه ان حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشك في المكلف به كالظهر و الجمعة أو في الشك البدوي كدعاء الهلال لو قيل بالاحتياط فيه عين حكمه بتنجز التكليف لا ان وجوب الاحتياط شيء يقوم مقام القطع و اثره التنجيز