الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٨ - تنبيهات
يجزى إذ لم يكشف عدم وجوب الصلاة بل عدم الدلوك و لا اثر له.
الثاني: ان المراد من قيام الامارة مقام القطع ترتب اثره و هو الحجية في الطريقي كالمثال الاول و الحكم الشرعي في الموضوعي كوجوب الصلاة عند الدلوك.
الثالث: انه لو عيّن دليل اعتبارها قيامها مقام القطع مطلقا أو في الطريقي فقط نتبعه.
الرابع: ان المهم تقسيم القطع إلى الطريقي و الموضوعي الطريقي و الوصفي.
الخامس: ان الامارة القائمة مقام القطع الطريقي بناء على سببيتها منجزة للحكم الظاهري أي المؤدي و بناء على طريقيتها منجزة للحكم الواقعي كالقطع الطريقي و اما القائمة مقام الموضوعي إذا فرض فشأنه شأن القطع الموضوعي.
ص ٢٠/ ٢٦٣: ثم لا ريب في قيام الطريق ... الخ، و بالجملة في الموارد التي القطع فيها طريق و هي اغلب الاحكام تقوم الامارة مقامه بدليل اعتبارها فإذا دل الخبر على حرمة الخمر أو قامت البينة على خمرية مائع فكأن القطع حصل به و في الموارد التي اخذ القطع فيها في الموضوع بنحو الوصفية كما مر فرضه في مثال وجوب التصدق لا تقوم الامارة مقامه بدليل اعتبارها بل يحتاج إلى دليل خاص كان يقول البينة كالقطع في كل جهة.
ص ٢٠/ ٢٦٣: فان قضية الحجية ... الخ، أي ظاهر دليل اعتبار البينة و الخبر مثلا تنزيلهما منزلة القطع في ترتيب آثار طريقيته من التنجيز و التعذير لا في ترتيب آثار موضوعيته وصفا كوجوب تصدّق الدرهم في المثال إذ القطع المأخوذ في الموضوع وصفا كسائر الاوصاف المأخوذة