مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥ - القول في خيار التأخير فيما يفسد من يومه
ونقل هذه الرواية في التهذيب[١] بهذا الاسناد أي عن ابن فضال عن الحسن بن رباط عن زرارة إلى قوله فهو من مال البائع ، وليس فيها ومن اشترى الخ .
واستظهر في الوسائل[٢] أنّ الاضافة في رواية الصدوق من كلام الإمام (عليه السلام) وأنّ ما في ذيلها أي بعد جملة من مال البائع من الرواية ، ولذا عدّها رواية وأسندها إلى الصدوق .
ولكن الفقهاء كما في الحدائق[٣]
ذكروا أنّ الرواية تنتهي إلى قوله « فهو من مال البائع » والاضافة من كلام
الصدوق ، وهي مضمون روايتي علي بن يقطين الواردة في الجارية ومحمد بن أبي
حمزة الواردة في المقام فيما يفسد من يومه ، وجمعها الصدوق في رواية واحدة
كما هو دأبه ، إذ لم يرد في الجارية رواية اُخرى غير رواية علي بن يقطين
كما لم يرد فيما يفسد من يومه إلّامرسلة ابن أبي حمزة .
مضافاً إلى أنّ الشيخ (قدّس سرّه) نقل في التهذيب
ما رواه في الفقيه بذلك الاسناد بلا إضافة حكم الجارية وما يفسد من يومه ،
وبالجملة أنّهم يرون رواية الفقيه ظاهرة فيما ذكروه من كون الاضافة من
الصدوق وأنّها مضمون الروايتين المتقدّمتين ، وعليه فلا تكون ما أسنده إلى
الصدوق في الوسائل رواية اُخرى بل هي تلك المرسلة المروية عن ابن أبي حمزة ،
وحيث إنّها مرسلة وعمل الأصحاب
[١] التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٨ [ عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال ... وفيه : عمّن رواهبدل زرارة ]
[٢] حيث نقل الذيل كرواية ، راجع الوسائل ١٨ : ٢٣ ، ٢٥ / أبواب الخيار ب٩ ح٦ب١١ ح٢
[٣] الحدائق ١٩ : ٥٣