مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - الشرط الرابع
إلى أنّ
الخيار فيها إلى شهر ، والمستند في ذلك رواية علي بن يقطين « عن رجل اشترى
جارية فقال أجيؤك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا
بيع له »[١] ومقتضاها أنّ الخيار في الجارية إلى شهر .
وربما يناقش فيها بوجهين أحدهما : ما عن العلّامة (قدّس سرّه) في المختلف[٢] من أنّ الرواية ضعيفة .
ولكنّه لم يظهر لنا وجه ما أفاده (قدّس سرّه) وأنّ الرواية من أيّة جهة ضعيفة بل الظاهر عدمه وفاقاً لصاحب الحدائق[٣] حيث وصفها بالاعتبار ولصاحب الجواهر (قدّس سرّه)[٤] وقد نصّ على أنّ الرواية نقية السند .
وتوضيح ذلك : أنّ في الباب روايتين إحداهما هذه الرواية وهي ما رواه الصدوق
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي
حمزة عن علي بن يقطين .
وثانيتهما : ما رواه هو (قدّس سرّه) أيضاً عن ابن فضّال عن الحسن بن علي بن رباط عن زرارة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أو عمّن رواه عن أبي عبداللّه (عليه السلام)
، والرواية الاُولى لا إشكال في رواتها إلّامن جهة اشتمالها على أبي إسحاق
وأبو إسحاق كثير بين مجهول وضعيف وموثّق ، ولكن الظاهر أنّ أبا إسحاق هذا
هو والد علي بن إبراهيم بن هاشم أي هو إبراهيم بن هاشم وهو رجل ممدوح ،
وذلك لأنّ أبا إسحاق على نحو الاطلاق ينصرف إليه ، مضافاً إلى تميّزه عن
غيره برواية
[١] تقدّم مصدرها آنفاً
[٢] المختلف ٥ : ١٠١
[٣] الحدائق ١٩ : ٤٥
[٤] الجواهر ٢٣ : ٥٦