مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠ - الشرط الرابع
انقضاء
خيار المجلس وبعد الافتراق لأنه ثابت في جميع البيوع أو أغلبها ، والمفروض
أنّهما في زمان الخيار لا يلتزمان بالتسليم ، فيكون عدم إقباض كل واحد
منهما في زمان خيار المجلس مستنداً إلى حقهما فلا يثبت حينئذ خيار التأخير
لعدم حصول شرطه ، فلابدّ من اعتبار التأخير ثلاثة أيام بعد انقضاء المجلس
حتّى لا يكون عدم الاقباض مستنداً إلى حقّهما أو أحدهما ، مع أنّ ظهور
الروايات بل صراحتها تقتضي الحكم بثبوت هذا الخيار واعتبار ثلاثة أيام من
حين البيع لا من حين الافتراق .
وثانيهما : أنّ لازم هذين الأمرين عدم ثبوت هذا
الخيار في الحيوان ، لأنّ المشتري فيه على الخيار إلى ثلاثة أيّام ، فعدم
تسليمه الثمن حينئذ مستند إلى حقّه والمفروض اشتراط عدم الخيار لهما أو
لأحدهما في ثبوت هذا الخيار ، وحيث إنّ المشتري له الخيار في بيع الحيوان
فلا يثبت فيه خيار التأخير مع أنّهم متّفقون على ثبوت خيار التأخير في جميع
أفراد البيع ولم يخالفهم في ذلك إلّاالصدوق (رحمه اللّه)[١]
حيث ذهب إلى كون الخيار في خصوص الجارية بعد شهر لا بعد ثلاثة أيام من جهة
وروده في بعض الأخبار كما ستأتي الاشارة إليه إن شاء اللّه تعالى .
ودعوى أنّ خيار التأخير إنّما يثبت بعد انقضاء خيار الحيوان فيحسب ثلاثة
أيام بعد انقضاء خيار الحيوان ، فإذا لم يجئ بالثمن فيها فيثبت للبائع
الخيار ، مدفوعة بأنه على خلاف ظهور الأخبار ، لأنّها كالصريح في أنّ مبدأ
الثلاثة في ثبوت خيار التأخير هو زمان وقوع البيع لا زمان انقضاء خيار
الحيوان .
لا يقال : إنّ لازم عدم جريان الخيار في بيع
الحيوان عدم جريانه في كل بيع يثبت فيه خيار المجلس ، لأنّ ظهور الأخبار في
أنّ مبدأه هو حين البيع لا زمان
[١] المقنع : ٣٦٥