عيون الحكم و المواعظ - الليثي الواسطي، علي بن محمد - الصفحة ١٥٠
٣٢٩٠.إِنَّ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ تَنْتَصِفَ [١] فِي الْحُكْمِ وَ تَتَجَنَّبَ الظُّلْمَ.
٣٢٩١.إِنَّ مِنْ [٢] أَفْضَلِ الْعِلْم السَّكينَةُ وَ الْحِلْمُ.
٣٢٩٢.إِنَّ الْقُبْحَ فِي الظُّلْمِ بِقَدْرِ الْحُسْنِ فِي الْعَدْلِ.
٣٢٩٣.إِنَّ الزُّهْدَ فِي الْجَهْلِ بِقَدْرِ الرَّغْبَةِ فِي الْعَقْلِ.
٣٢٩٤.إِنَّ جِدَّ الدُّنْيا هَزْلٌ وَ عِزَّها ذُلٌّ وَ عُلُوَّها سِفْلٌ.
٣٢٩٥.إِنَّ الزُّهْدَ في وَلايَةِ الظّالِمِ بِقَدْرِ الرَّغْبَةِ في وَلايَةِ الْعادِلِ.
٣٢٩٦.إِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيرُها أَوْعاها لِلْخَيرِ.
٣٢٩٧.إِنَّ هذِهِ الطَّبائِعَ مُـَبايِنَةٌ و خَيْرُها أَبْعَدُها مِنَ الشَّرِّ.
٣٢٩٨.إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللّه عليه وَ آلهِ ]مَنْ أَطاعَ اللّه َ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ.
٣٢٩٩.إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ عَصَى اللّه َ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرابَتُهُ.
٣٣٠٠.إِنَّ بِشْرَ الْمُؤْمِنِ في وَجْهِه وَ قُوَّتَهُ في دينِه وَ حُزْنَهُ في قَلْبِه.
٣٣٠١.ومِنْ ذلكَ قَوْلُهُ عليه السلام عِنْدَ دَفْنِ النَّبيِّ صلى الله عليه و آله : إِنَّ الصَّبْرَ لَجَميلٌ إِلاّ عَنْكَ ، وَ إِنَّ الْجَزَعَ لَقبيحٌ إِلاّ عَليكَ ، وَ إِنَّ الْمُصابَ بي عَلَيْكَ لَجَليلٌ ، وَ إِنَّهُ قَبْلَكَ وَ بَعْدَكَ لَجَلَلٌ.
٣٣٠٢.إِنَّ ماضِيَ يَوْمِكَ مُنْتَقِلٌ وَ باقِيَهُ مُتَّهَمٌ فَاغْتَنِمْ وَقْتَكَ بِالْعَمَلِ.
٣٣٠٣.إِنَّ الْعَدْلَ ميزانُ اللّه ِ الَّذي وَضَعَهُ لِلْخْلْقِ وَ نَصَبَهُ لاِءِقامَةِ الْحَقِّ فَلا تُخالِفْهُ في ميزانِه وَ لا تُعارِضْهُ في سُلْطانِه.
٣٣٠٤.إِنَّ مالَكَ لَحامِدُكَ في حَياتِكَ وَ لَذامُّكَ بَعْدَ وَفاتِكَ.
٣٣٠٥.إِنَّ التَّقْوى عِصْمَةٌ لَكَ في حَياتِكَ وَ زُلْفَةٌ لَكَ بَعْدَ وَفاتِكَ.
٣٣٠٦.إِنَّ أَمْرا لا يَعلَمُ مَتى يَفْجَأُكَ يَنْبَغي أَنْ تَسْتَعِدَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْشاكَ.
٣٣٠٧.إِنَّ أَحْسَنَ الزَّيِّ ما خَلَطَكَ بِالنّاسِ وَ جَمَّلَكَ بَيْنَهُمْ وَ كَفَّ عَنْكَ أَلْسِنَتَهُمْ.
٣٣٠٨.إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ أَثْمانا فَلا تَبيعُوها إِلاّ بِالْجَنَّةِ.
٣٣٠٩.إِنَّ مَنْ باعَ نَفْسَهُ بِغَيرِ الْجَنَّةِ فَقَد
[١] في الغرر ٦٥ : تُنْصِفَ .. تجتنب ..[٢] لفظة (من) لم ترد في الغرر ، كما أن لفظة (أفضل) لم ترد في (ب) ، وَ لكن السياق الثنائي للحكم يؤيد وجود (من).