عيون الحكم و المواعظ - الليثي الواسطي، علي بن محمد - الصفحة ٩٥
الفصل الخامس: بلفظ إِيّاكَ للتحذير و هو مائة و خمس حكم
فمن ذلك قوله عليه السلام :
٢١٩٢.اِيّاكَ أَنْ تُغَيِّر [١] بِغَلْطَةِ شَريرٍ بِالْخَيرِ.
٢١٩٣.إِيّاكَ أَنْ تَسْتَوْحِشَ بِغلْطَةِ خَيِّرٍ بِالشَّرِّ.
٢١٩٤.إِيَّاكَ وَ الْمُجاهَرَةَ بِالْفُجُورِ فَإِنَّهُ مِنْ أَشَدِّ الْمَآثِمِ.
٢١٩٥.إِيَّاكَ وَ الْجَوْرَ فَإِنَّ الْجائِرَ لا يَشُمُّ رائِحَةَ الْجَنَّةَ.
٢١٩٦.إِيّاكَ وَ طاعَةَ الْهَوى فَإِنَّهُ يَقُودُ إِلى كُلِّ مِحْنَةٍ.
٢١٩٧.إِيّاكَ وَ انْتِهاكَ الْمَحارِم فَإِنَّها شيمَةُ الْفُسّاقِ وَ أُولِي الْفُجُورِ وَ الْغَوايَةِ.
٢١٩٨.إِيّاكَ وَ السَّفَهَ فَإِنَّهُ يُوحِشُ الرِّفاقَ.
٢١٩٩.إِيّاكَ وَ الْبَغْيَ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ الصَّرْعَةَ وَ يُحِلُّ بِالْعامِلِ بِهِ الْغِيَرَ.
٢٢٠٠.إِيّاكَ وَ مُصادَقَةَ الْبَخيلِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ [عنك] [٢] أَحْوَجَ ما تَكُونُ إِلَيْهِ [٣] .
٢٢٠١.إِيّاكَ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى اللَّئيمِ فَإِنَّهُ يَخْذُلُ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ.
٢٢٠٢.إِيّاكَ وَ فِعْلَ الْقَبيحِ فَإِنَّهُ يُقَبِّحُ ذِكْرَكَ وَ يُكْثِرُ وِزْرَكَ.
٢٢٠٣.إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الدِّينَ وَ يُبْطِلُ الْيَقينَ.
٢٢٠٤.إِيّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجاجِ.
[١] في الغرر : تغتر . و لم ترد هذه الكلمة و لا تاليتها في ب ، و الشرير هكذا ورد محركا في ت و الغرر ، و يجوز أن يقرأ : (شِرّير) أيضا و لعله الأنسب.[٢] من الغرر.[٣] ليس في (ب).