مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٥ - ٥٣ كتابه
فإنْ كان في الكَفِّ قَرْحَةٌ لا تَبْرَأُ فَدِيتُهَا ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، وفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، وفي مُوضِحَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ، وفي نَقْبها أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ، وفي فَكِّها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
ودِيَّةُ المَفْصِلِ الأوْسَطِ من الأصَابِعِ الأرْبَعِ إذا قُطِعَ فَدِيتُهُ خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، وفي كَسْرِهِ أحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، وفي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ ونِصْفُ دِينَارٍ، وفي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، وفي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي فَكِّهِ ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي المَفْصِلِ الأعْلَى من الأصَابِعِ الأرْبَعِ إذا قُطِعَ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينار ورُبُعٌ عُشْرِ دِينَارٍ، وفي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ، وفي نَقْبِهِ دِينَار وثُلُث، وفي فَكِّهِ دينار وأرْبَعة أخماس دِينَارٍ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
وفِي الكَفِّ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُهَا أرْبَعُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِيَّةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وثَلاثُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، ودِيَّةُ قَرْحَةٍ لا تَبْرَأُ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ.
وفي الصَّدْرِ إذا رُضَّ فَثَنَى شِقَّاه كِلاهما فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ إحدى شِقَّيْهِ إذا انْثَنَى مِئَتَانِ وخَمْسُونَ دِينَاراً، وإذا انْثَنَى الصَّدْرُ والكَتِفَانِ فَدِيتُهُ مع الكَتِفَيْنِ ألْفُ دِينَارٍ، فإن انْثَنَى أحَدُ الكَتِفَيْنِ مع شِقِّ الصَّدْرِ فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ في الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ الكَتِفَيْنِ والظَّهْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، وإن اعْتَرَى الرَّجُلَ من ذلك صَعَرٌ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَلْتَفِتَ فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ.