مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤ - ٥٣ كتابه
دِينَارٍ، إن فُكَّ الكَفُّ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها مئة دينارٍ وثمانية وسبعون دِيناراً، نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا، وفي نَافِذَتِهَا إن لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ، فإن كانَتْ نَافِذة فَدِيتُهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً.
ودِيَّةُ الأصَابِعِ والقَصَبِ الَّذِي في الكَفِّ في الإبْهَامِ إذا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ قَصَبَةِ الإبْهَامِ الَّتي في الكَفِّ تُجْبَرُ على غَيْر عَثْمٍ خُمُسُ دِيَّةِ الإبْهَامِ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ إذا اسْتَوَى جَبْرُهَا وثَبَتَ، ودِيَّةُ صَدْعِها سِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْبِها ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَّةِ نَقْلِ عِظَامِهَا، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَّةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، ودِيَّةُ المَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أعْلَى الإبْهَامِ إن كُسِرَ فَجُبِرَ على غَيْرِ عَثْمٍ ولا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ المُوضِحَةِ إن كَانَتْ فِيها أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نقْبهِ أرْبَعَةُ دَنانِيرٍ وسُدُسُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ صَدْعِهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، فما قُطِعَ منها فَبِحِسَابِهِ علَى مَنْزِلَته.
وفي الأصَابِعِ في كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَّةِ اليَدِ ثَلاثَةٌ وثَمَانُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ أصَابِعِ الكَفِّ الأرْبَع سِوَى الإبْهَامِ دِيَّةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، ودِيَّةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ في كُلِّ قَصَبَةٍ من القَصَبِ الأرْبَعِ أصَابِع أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ، ودِيَّةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ من الأصَابِعِ الأرْبَعِ الَّتي تَلِي الكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ، وفي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثا دِينَارٍ.