مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠ - ٥٣ كتابه
نِصْفُ الدِّيَة خَمْسُمئَةِ دِينار، وما كان دونَ ذلك فبِحِسابِه.
وقَضَى ٧ في شَفْرالعَيْن الأعلَى، إن أُصِيبَ فشُتِرَ فَدِيتُه ثُلُثُ دِيةِ العَيْن، مئَةُ وسِتَّة وسِتُّون دِيناراً وثُلُثَا دِينارٍ، وإن أُصِيبَ شَفْرُ العَيْن الأسفَلُ فدِيَتُه نِصْفُ دِيَّةِ العَيْن، مئَتا دِينار وخَمْسُون دِيناراً.
فإن أُصيبَ الحاجِبُ فذَهَبَ شَعْرُه كلُّه فَدِيتُه نِصْفُ دِيَّة العَيْن، مئَتا دِينار وخَمْسُون دِيناراً، فمَا أُصِيب منه فعَلَى حِسَابِ ذلِكَ.
فإن قُطِعَت رَوْثَةُ الأنْفِ فدِيتُها خَمْسُمئَةُ دِينارٍ نصفُ الدِّيَةِ، وإنْ أُنفِذَتْ فيهِ نافِذَةٌ لا تَنْسَدُّ بِسَهم أو برُمْحٍ فدِيَتُه ثَلاثُمئة وثَلَاثَ وثَلاثَونَ دِيناراً وثُلُث، وإنْ كانت نافِذَةٌ فبَرَأتْ والتَأمَتْ فدِيَتُها خُمُسُ دِيَّة رَوْثَة الأنْف مئَةُ دِينار، فما أُصيبَ فعَلَى حِسابِ ذلك، فإن كانَت النَّافِذَةٌ في أحَدِ المِنْخَرَيْن إلى الخَيْشُوم وهو الحاجِزٌ بين المَنْخَرَين فدِيَتُها عُشْرُ دِيَّةِ رَوْثَةِ الأنْفِ، لأنَّه النِّصفُ. والحاجِز بين المِنْخَرَيْن خَمْسُون دِيناراً، وإن كانَت الرَّمية نفذت في أحد المَنْخَرَين والخَيْشُوم إلى المَنْخَر الآخَر، فدِيتُها سِتَّةٌ وسِتَّون دِيناراً وثُلُثَا دِينارٍ.
وإذا قُطِعَت الشَّفَةُ العُلْيا واسْتُؤصِلَتْ فدِيتُها نصْفُ الدِّية، خَمْسُمئَة دِينارٍ، فما قُطِع منها فبِحِسابِ ذلِكَ، فإن انْشَقَّتْ فبَدَا منها الأسْنان، ثُمَّ دُووِيَتْ فبَرَأتْ والتَأمَتْ فدِيَّة جُرحِها، والحكومةُ فيها خُمُسُ دِيَّةِ الشَّفَةِ مِئةُ دِينارٍ، وما قُطِعَ مِنها فبِحِسابِ ذلِكَ، وإنْ شُتِرَتْ وشَيِنَتْ شَيْنَاً قبيحاً فدِيتُها مِئَةُ دِينارٍ، وسِتَّة وسِتُّون دِيناراً، وثُلُثَا دِينارٍ، ودِيَّةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إذا قُطِعَتْ واسْتُؤصِلَت ثُلُثَا الدِّيَة كَمَلًا سِتَّمئَةٌ وسِتّةٌ وسِتُّون دِيناراً وثُلُثَا دِينارٍ، فما قُطِع منها فبِحِساب ذلك، فإن انْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدو منها الأسنان ثُمَّ بَرَأت والتأمَت مئة دِينارٍ وثَلاثَة وثَلاثُون ديناراً وثُلُثُ دينارٍ، وإن أُصِيَبت فشَيِنَتْ شَيْنَاً فاحِشاً فَدِيتُها ثلاثمئةُ دينارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُون ديناراً