مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٨ - ٥٣ كتابه
وشَلَلُ اليَدَيْنِ ألفُ دِينارٍ.
والرِّجلَينِ ألفُ دِينارٍ.
وذِهابُ السَّمْعِ كُلّهِ ألفُ دينارٍ.
والشَّفَتَيْن إذا اسْتُؤصِلتا ألفُ دِينارٍ.
والظَّهْرُ إذا حَدب ألف دِينار.
والذَّكَرُ ألفُ دِينار.
واللِّسانُ إذا اسْتُؤصِلَ ألفُ دينارٍ.
والأنْثَيَين ألفُ دينارٍ.
وجعل ٧ دِيَّة الجراحَةُ في الأعضاء كلّها في الرَّأس والوَجْهِ وسائِر الجَسَدِ من السَّمْعِ والبَصَرِ والصَّوْتِ والعَقْلِ واليَدَينِ والرِّجْلَينِ، في القَطْع والكَسْرِ والصَّدْعِ والبَططِّ والمُوضِحَةَ والدَّامِيَةِ ونَقْلِ العِظامِ والنَّاقِبَة يكون في شَيءٍ من ذلك، فمَا كان مِن عَظْمٍ كُسِر فجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ لم يُنْقَل منه العِظام، فإنَّ دِيتَه مَعْلومَةٌ، فإذا أُوْضِحَ ولمْ يُنْقَل منْه العِظامٌ فدِيَّةُ كَسْرِه ودِيَّةُ مُوضِحَتِه، ولكلَّ عَظْمٍ كُسِر مَعلُوم.
فدِيَّةُ نَقْل عِظامِه، نصْفُ دِيَّة كَسْرِه.
ودِيَّةُ مُوضِحَتِه رُبْعُ دِيَّةِ كَسْرِه ممَّا وارَتِ الثِّيابُ من ذلك غَيْرَ قَصَبَتَي السَّاعِد والأصابع.
وفي قَرْحَة لا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَّةِ ذلك العُضْو الَّذِي هي فيِه.
فإذا أُصِيْب الرَّجل في إحْدَى عَيْنَيه فإنَّها تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ على عَيْنِه المُصَابَةِ ويُنْظَرُ ما يَنْتَهِي بَصَر عَيْنِه الصَّحِيْحَةِ، أو يده الصحيحة ثُمَّ تغْطَى عَيْنه الصَّحِيحَة،