تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - حكم المعاوضات الاُخرى فيما لا يقبض
الآبق دون بيعه.
وأضعفهما : المنع ، لأنّه إزالة ملك ، فأشبه البيع [١].
وأمّا تزويج الأمة فجوّزه الشيخ [٢] ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٣].
قال الشيخ : ويكون وطؤ المشتري أو الزوج قبضا [٤]. وبه قال أبو حنيفة [٥].
وقال الشافعي : وطؤ الزوج لا يكون قبضا [٦].
وأمّا السّلم فحكمه حكم البيع ، وكذا التولية ، إلاّ على ما تقدّم من رواية منع البيع وجواز التولية.
وعن مالك جواز التولية [٧] ، وهو وجه للشافعيّة [٨].
وأمّا الاشتراك فإنّه عندنا إنّما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة للنصف ، والأوّل يستدعي القبض ، والثاني تابع.
وجوّز مالك الشركة قبل القبض [٩].
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٩.
[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.
[٣] الوسيط ٣ : ١٤٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦ ، المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨.
[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.
[٥] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
[٦] المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
[٧] بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
[٨] المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
[٩] بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.