تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣ - حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق
مسألة ٥٢ : المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة ، وبه قال عامّة الفقهاء [١].
وحكي عن بعض الناس : المنع من بيعه ، لأنّه نجس ، لقوله ٧ : « ما أبين من حيّ فهو ميّت » [٢] والميتة نجسة [٣].
وقد قيل : إنّه دم [٤].
وهو خطأ ، لأنّ النبيّ ٦ قال للأنصاريّة التي سألته عن غسل الحيض : « خذي فرصة [٥] من مسك فتطهّري بها » [٦].
ولا دلالة في الخبر ، لأنّ الغزال يلقيه كما يلقي الولد ، ويلقي الطير البيض. والدم المحرّم هو المسفوح ، فإنّ الكبد حلال وهو دم ، وقد روي جواز بيعه عن الصادق ٧ [٧].
إذا ثبت هذا ، فقد جوّز الشيخ بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط [٨] ، وبه قال بعض الشافعيّة ، لأنّ بقاءه في فأرة مصلحة له ، فإنّه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته ، فأشبه ما مأكوله في جوفه [٩].
[١] المجموع ٩ : ٣٠٦ وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.
[٢] سنن أبي داود ٣ : ١١١ ، ٢٨٥٨ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٢٣٤ نحوه.
[٣] حلية العلماء ٤ : ١٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ، وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.
[٤] حلية العلماء ٤ : ١٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ، وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.
[٥] الفِرْصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٤٣١ « فرص ».
[٦] صحيح البخاري ١ : ٨٥ ـ ٨٦ ، سنن النسائي ١ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ، ١٤٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣١٧.
[٧] انظر : الفقيه ٣ : ١٤٣ ، ٦٢٨ ، والتهذيب ٧ : ١٣٩ ، ٦١٥.
[٨] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٥٨ ، الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٨.
[٩] المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.