تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - تسـويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن فـي الضرع إذا ضمّ إليـه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب
في ضرع [١].
وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا » [٢] والظاهر أنّ المسئول الصادق ٧.
ولجهالة قدره ووصفه. ولأنّه يحدث شيئا فشيئا.
وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كلّ دفعة ، صحّ وإن باعه أيّاما معلومة [٣].
وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمّد بن مسلمة [٤] ، كلبن الظئر [٥].
والحاجة فارقة.
تذنيب : سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب [٦] ، لقول سماعة : « إلاّ أن يحلب في سكرّجة [٧] فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السكرّجة وما في ضرعها [٨] بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع [٩] شيء ، كان ما في السكرّجة » [١٠].
[١] سنن الدار قطني ٣ : ١٤ ، ٤٠ ـ ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٤ ، ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ ، ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ ، ٥٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١٠٤ ، ٣٦٤.
[٣] المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩.
[٤] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : محمّد بن مسلم. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
[٥] المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.
[٦] النهاية : ٤٠٠.
[٧] سُكُرُّجَة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الاُدْم. لسان العرب ٢ : ٢٩٩ « سكرج ».
(٨ و ٩) فيما عدا الاستبصار : « ضروعها ... الضروع ».
[١٠] انظر : المصادر في الهامش (٢).