تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥١
نجاسة الفقّاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما.................................. ٣٤
نجاسة الدم كلّه وعدم صحّة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم......................... ٣٥
حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه ، والمتولّد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم ٣٥
٢ ـ المنفعة.
عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه......................................................... ٣٥
عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكيّة لأحد عليها............ ٣٥
حكم بيع العَلَق وديدان القزّ............................................................ ٣٦
حكم بيع الحمار الزَّمن................................................................. ٣٦
حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته..................................................... ٣٦
حكم بيع الجارية المغنّية إذا بِيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لولا الغناء...................... ٣٧
صحّة بيع الماء المملوك.................................................................. ٣٧
حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعمّ وجودها............ ٣٨
جواز بيع كلّ ما يعمّ وجوده.......................................................... ٣٨
جواز بيع لبن الآدميّات................................................................ ٣٨
جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائماً وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبّداً................. ٣٨
٣ ـ الملك.
عدم صحّة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته.......................... ٣٩
عدم صحّة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه.................... ٣٩
عدم صحّة بيع الأراضي الخراجيّة....................................................... ٣٩
حكم بيع بيوت مكة.................................................................. ٣٩
فروع
١ ـ عدم صحّة بيع بقاع المناسك.................................................... ٤٠
٢ ـ حكم إجارة بيوت مكّة.......................................................... ٤١