تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب
تكون الفضّة سوداء أو خشنة أو مضطربة السكّة مخالفة لسكّة السلطان.
فإن كان الأوّل ، بطل البيع ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّه غير ما اشتراه.
وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا على أنّه كتّان فخرج صوفا ، أو بغلة فخرجت حمارة ، لوقوع العقد على غير هذا الجنس. ويجب ردّ الثمن ، وليس له الإبدال ، لوقوع العقد على عين شخصيّة لا يتناول غيرها.
ولا الأرش ، لعدم وقوع الصحيح على هذه العين.
وقال بعض الشافعيّة : البيع صحيح ، ويتخيّر المشتري ، لأنّ البيع وقع على عينه [٢]. وليس بجيّد.
ولو كان البعض من غير الجنس ، بطل فيه ، وكان المشتري أو البائع بالخيار في الباقي بين الفسخ وأخذه بحصّته من الثمن بعد بسطه على الجنس وعلى الآخر لو كان منه ، لتبعّض الصفقة عليه.
وللشافعي فيه قولان : الصحّة والبطلان [٣].
وإن كان الثاني ، تخيّر من انتقل إليه بين الردّ والإمساك ، وليس له المطالبة بالبدل ، لوقوع العقد على عين شخصيّة.
ثمّ إن كان العيب في الكلّ ، كان له ردّ الكلّ أو الإمساك ، وليس له ردّ البعض ، لتفرّق الصفقة على صاحبه.
وإن كان العيب في البعض ، كان له ردّ الجميع أو إمساكه.
وهل له ردّ البعض؟ الوجه : ذلك ، لانتقال الصحيح بالبيع ، وثبوت
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨٢.
[٢] حلية العلماء ٤ : ١٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥.
[٣] الحاوي الكبير ٥ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥.