تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩ - ٢ ـ حكم بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجرة أو الحنطة في سنبلها مع الأرض عند الشافعي
والشلجم نوعان : منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه. ومنه ما يكون ظاهرا ، فيجوز [١] بيعه بشرط القطع والتبقية.
ويجوز أيضا بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل ، لأنّه مأكول كلّه كالتفّاح ، عند الشافعي [٢].
وعندنا يجوز مطلقا ، سواء يبس قشره أو لا ، وسواء انعقد الأسفل أو لا.
فروع :
أ ـ اختلف الشافعيّة في المنع من [٣] جميع ما تقدّم قول الشافعي بالمنع فيه هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب؟
قال الجويني : أنّه مفرّع عليه ، فلو جوّز بيع الغائب ، صحّ البيع فيها جميعا [٤].
وقيل : إنّ المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيّا على بيع الغائب ، لأنّ في بيع الغائب يمكن ردّ المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن [٥].
ب ـ على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز ـ مثلا ـ في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان :
أحدهما : أنّ البيع باطل في الجوز والحبّ ، وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة.
[١] في الطبعة الحجريّة : يجوز.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
[٣] في « ق ، ك » : « في » بدل « من ».
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.