تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤ - ٤ ـ في أنّ الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء
وهو خطأ ، لأنّ النهي عنه لمعنى في البيع ، وهو حصول الضرر بالتفرقة. ولأنّ التسليم تفريق محرّم ، فيكون كالمتعذّر ، إذ لا فرق بين العجز الحسّي والشرعي.
ج ـ لو رضي كلّ من الولد والامّ بالتفريق ، صحّ التفريق ، لعدم المقتضي للمنع. ولحديث ابن سنان عن الصادق ٧ ، وقد سبق [١].
د ـ الضابط في غاية التحريم الاستغناء ، فمتى حصل استغناء الطفل عن الامّ ، جاز التفريق ، وإلاّ فلا.
ويحصل الاستغناء ببلوغ سبع سنين.
وقيل : بالاستغناء عن الرضاع [٢].
والمشهور : الأوّل ، لأنّه سنّ التمييز ، فيستغنى عن التعهّد والحضانة ، وهو أحد قولي الشافعي [٣].
ويقرب منه قول مالك حيث جعل التحريم ممتدّا إلى وقت سقوط الأسنان [٤].
[١] في ص ٣٣٣.
[٢] كما في شرائع الإسلام ٢ : ٥٩.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ ، المجموع ٩ : ٣٦١ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٦٨ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥.
[٤] بداية المجتهد ٢ : ١٦٨ ، المعونة ٢ : ١٠٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.