تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠ - ٣ ـ فيما لو اشتراه وشرط ماله
للمشتري ، وإن لم يكن علم ، فهو للبائع » [١].
والجواب : أنّه محمول على ما إذا شرطه المشتري ، عملا بالأصل ، وبما تقدّم [٢] في رواية محمّد بن مسلم.
والحقّ أنّ المال للبائع ، سواء علم به أو لا ما لم يشترطه المشتري.
ب ـ لو اشتراه وماله جميعا ، صحّ البيع بشرطين : العلم بمقداره ، وأن لا يتضمّن الربا. فلو كانت معه مائة درهم واشتراه مع ماله بمائة درهم ، لم يصحّ البيع ، لأنّه ربا. ولو اشتراه بمائة ودرهم ، صحّ البيع ، وكان المائة مقابلة المائة ، والدرهم في مقابلة العبد. وكذا لو اشتراه بغير الجنس أو لم يكن الثمن ربويّا أو لم يكن المال الذي معه ربويّا.
ولو اشتراه وماله مع جهله بالمال ، لم يصحّ ، لأنّه جزء من المبيع مقصود فوجب العلم به.
ج ـ لو اشتراه وشرط ماله ، فكذلك. فإن كانا ربويّين ، شرطت زيادة الثمن ، وإلاّ فلا ، إلاّ في شيء واحد ، وهو العلم بقدر المال ، فإنّه ليس شرطا هنا ، لأنّه تابع للمبيع ليس مقصودا بالذات ، فكان كماء الآبار وخشب السقوف.
وقال [٣] بعض الشافعيّة : إنّما تجوز الجهالة فيما كان تبعا [٤] إذا لم يمكن إفراده بالبيع ، وإنّما تجوز الجهالة في مال العبد ، لأنّه ليس بمبيع ، وإنّما يبقى على ملك العبد ، والشرط يفيد عدم زوال ملكه إلى
[١] الكافي ٥ : ٢١٣ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٨ ، ٦٠٥ ، التهذيب ٧ : ٧١ ، ٣٠٧.
[٢] في ص ٣١٩.
[٣] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : وبه قال. والصحيح ما أثبتناه.
[٤] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بيعا. والصحيح ما أثبتناه.