تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩ - ١ ـ حكم بيع العبد وله مال
أحدهما ٨ ، قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، فقال : « المال للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلاّ أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له » [١] والتقريب ما تقدّم.
لا يقال : لو لم يملك العبد شيئا ، لم تصحّ الإضافة إليه. ولأنّه يملك النكاح.
لأنّا نقول : الإضافة إلى الشيء قد تصحّ بأدنى ملابسة ، كقولك لأحد حاملي الخشبة : خذ طرفك. وقال الشاعر :
| إذا كوكب الخرقاء ... |
| ......... [٢] |
أضاف الكوكب إليها ، لشدّة سيرها فيه.
وملك النكاح ، للحاجة إليه والضرورة ، لأنّه لا يستباح في غير ملك.
ولأنّه لمّا ملكه لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال ، فافترقا.
فروع :
أ ـ قال الشيخ ; : إذا باع العبد وله مال ، فإن كان البائع يعلم أنّ له مالا ، دخل المال في البيع. وإن لم يعلم ، لم يدخل وكان للبائع [٣] ، لما رواه زرارة ـ في الحسن ـ عن الصادق ٧ ، قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : « إن كان علم البائع أنّ له مالا ، فهو
[١] الكافي ٥ : ٢١٣ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٧١ ، ٣٠٦.
[٢] المحتسب ٢ : ٢٢٨ ، المخصّص ٦ : ٤ ، شرح المفصّل ، المجلّد ١ ، الجزء ٣ ، الصفحة ٨ ، المقرّب : ٢٣٥ ، لسان العرب ١ : ٦٣٩ « غرب ». وتمام البيت هكذا :
| إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة |
| سهيل أذاعت غزلها في الغرائب |
[٣] النهاية : ٥٤٣.