تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
تعريف البيع وجوازه بالنصّ
٥ ص
(٢)
في أنّه لابدّ من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير
٧ ص
(٣)
صيغة الإيجاب والقبول وشروطها
٨ ص
(٤)
1 ـ في أنّه يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمنيّ من البيوع
١٠ ص
(٥)
2 ـ فيما لو اتّحد المتعاقدان افتقر إلى الإيجاب والقبول
١٠ ص
(٦)
3 ـ في أنّه لابدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين
١٠ ص
(٧)
اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين
١١ ص
(٨)
1 ـ فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه
١٢ ص
(٩)
2 ـ عدم صحّة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة
١٢ ص
(١٠)
3 ـ صحّة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته
١٢ ص
(١١)
4 ـ عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و
١٣ ص
(١٢)
اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع
١٣ ص
(١٣)
عدم صحّة بيع المكره وكذا بيع التلجئة
١٣ ص
(١٤)
1 ـ فيما لو رضي مَنْ مُنع عقْدُه ـ عدا المكره ـ بفعله بعد زوال المانع ، لم يصح
١٣ ص
(١٥)
2 ـ حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص
١٤ ص
(١٦)
3 ـ فيما لو ادّعى الإكراه قُبل مع اليمين مع القرينة
١٤ ص
(١٧)
اشتراط ملكيّة البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي
١٤ ص
(١٨)
1 ـ فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيزٌ في الحال
١٥ ص
(١٩)
2 ـ حكم ما لو اشترى فضوليّاً بعين مال الغير أو في الذمّة
١٥ ص
(٢٠)
3 ـ في أنّه لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها
١٦ ص
(٢١)
4 ـ فيما لو باع سلعةً وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب
١٦ ص
(٢٢)
5 ـ في أنّ الغـاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمـالك أن يجيـزها ويأخذ الحاصل في الحال
١٧ ص
(٢٣)
6 ـ فيما لو باع بظنّ حياة والده وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك صحّ البيع
١٧ ص
(٢٤)
7 ـ عدم صحّة بيع الهازل
١٧ ص
(٢٥)
8 ـ حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر
١٧ ص
(٢٦)
9 ـ هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع؟
١٨ ص
(٢٧)
10 ـ عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع
١٨ ص
(٢٨)
البائع والمشتري
١٨ ص
(٢٩)
12 ـ فيما لـو ضمّ المملوك إلى غيـره في البيع صـحّ في الممـلوك ووقف الآخر على الإجازة
١٨ ص
(٣٠)
عدم اشتراط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم
١٩ ص
(٣١)
1 ـ في وقوع الخلاف في اتّهاب الكافر وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه
٢٠ ص
(٣٢)
2 ـ عدم صحّة توكيـل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحّته في صورة العكس
٢٠ ص
(٣٣)
3 ـ صحّة البيع فيما لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر
٢٠ ص
(٣٤)
4 ـ في أنّ كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب
٢١ ص
(٣٥)
5 ـ جواز استئجار الكافر المسلمَ لعمل في ذمّته وكذا في الإجارة على العين
٢١ ص
(٣٦)
6 ـ حكم ارتهان الكافر المسلمَ
٢٢ ص
(٣٧)
7 ـ في أنّه لا يمنع من استرجاعه بالعيب
٢٢ ص
(٣٨)
8 ـ فيمـا إذا حصل المسـلم في ملك الكافر أو أسلم العبـد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والاجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة ، وحكم الكتابة
٢٢ ص
(٣٩)
9 ـ حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر
٢٣ ص
(٤٠)
10 ـ حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر
٢٣ ص
(٤١)
11 ـ عدم جواز شراء المصحف للكافر
٢٣ ص
(٤٢)
اشتراط انتفاء الحجر في العاقد
٢٣ ص
(٤٣)
صحّة بيع الأعمى وشرائه
٢٤ ص
(٤٤)
بيان ما يشترط في العوضين
٢٥ ص
(٤٥)
اشتراط الطهارة الأصليّة في المعقود عليه
٢٥ ص
(٤٦)
عدم صحّة بيع نجس العين وصحّة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير
٢٥ ص
(٤٧)
عدم جواز توكيل الذمّي في بيع الخمر وشرائه
٢٦ ص
(٤٨)
حرمة بيع الكلب العقور
٢٦ ص
(٤٩)
حكم بيع كلب الصيد
٢٧ ص
(٥٠)
1 ـ صحّة بيع كلب الماشية والزرع والحائط
٢٧ ص
(٥١)
2 ـ صحّة إجارة كلب الصيد
٢٨ ص
(٥٢)
3 ـ صحّة الوصيّة بالكلب الذي يباح اقتناؤه وكذا هبته
٢٨ ص
(٥٣)
4 ـ حرمة قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب وثبوت الضمان
٢٨ ص
(٥٤)
إباحة قتل الكلب العقور وحكم قتل الكلب الأسود
٢٩ ص
(٥٥)
5 ـ جواز بيع الهرّ
٢٩ ص
(٥٦)
6 ـ جواز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيرها
٣٠ ص
(٥٧)
حكم اقتناء الكلب لحفظ البيوت
٣٠ ص
(٥٨)
7 ـ جواز تربية الجِرْو الصغير لإحدى المنافع المباحة
٣٠ ص
(٥٩)
8 ـ فيما لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه
٣٠ ص
(٦٠)
9 ـ جواز اقتناء كلب الصيد لم لا يصيد
٣١ ص
(٦١)
عدم جواز بيع السرجين النجس وحكم بيع السرجين غير النجس
٣١ ص
(٦٢)
عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده
٣١ ص
(٦٣)
جواز بيع عظام الميتة ما لم تكن من نجس العين
٣٢ ص
(٦٤)
حرمة لبن الشاة الميتة وحكم بيعه
٣٢ ص
(٦٥)
1 ـ عدم صحّة بيع لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه وإن فرض له نفعٌ مّا
٣٢ ص
(٦٦)
2 ـ عدم صحّة بيع الترياق وكذا سمّ الأفاعي
٣٢ ص
(٦٧)
عدم صحّة بيع السمّ من الحشائش إن كان لا ينتفع به أو يقتل قليله
٣٢ ص
(٦٨)
3 ـ عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها
٣٢ ص
(٦٩)
جواز بيع الدهن المتنجّس لفائدة الاستصباح به تحت السماء
٣٣ ص
(٧٠)
جواز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به وكذا الكلب الجائز بيعه
٣٣ ص
(٧١)
جواز بيع كلّ ما فيه منفعة مباحة
٣٣ ص
(٧٢)
نجاسة الفقّاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما
٣٤ ص
(٧٣)
نجاسة الدم كلّه وعدم صحّة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم
٣٥ ص
(٧٤)
حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه ، والمتولّد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم
٣٥ ص
(٧٥)
عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه
٣٥ ص
(٧٦)
عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكيّة لأحد عليها
٣٥ ص
(٧٧)
حكم بيع العَلَق وديدان القزّ
٣٦ ص
(٧٨)
حكم بيع الحمار الزَّمن
٣٦ ص
(٧٩)
حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته
٣٦ ص
(٨٠)
حكم بيع الجارية المغنّية إذا بِيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لولا الغناء
٣٧ ص
(٨١)
صحّة بيع الماء المملوك
٣٧ ص
(٨٢)
حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعمّ وجودها
٣٨ ص
(٨٣)
جواز بيع كلّ ما يعمّ وجوده
٣٨ ص
(٨٤)
جواز بيع لبن الآدميّات
٣٨ ص
(٨٥)
جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائماً وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبّداً
٣٨ ص
(٨٦)
عدم صحّة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته
٣٩ ص
(٨٧)
عدم صحّة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه
٣٩ ص
(٨٨)
عدم صحّة بيع الأراضي الخراجيّة
٣٩ ص
(٨٩)
حكم بيع بيوت مكة
٣٩ ص
(٩٠)
1 ـ عدم صحّة بيع بقاع المناسك
٤٠ ص
(٩١)
2 ـ حكم إجارة بيوت مكّة
٤١ ص
(٩٢)
3 ـ فيما إذا بنى بمكّة بآلة مجتلبة من غير أرض مكّة جاز بيعها
٤١ ص
(٩٣)
عدم جواز بيع الحُرّ
٤١ ص
(٩٤)
اشتراط التماميّة في الملك في صحّة البيع
٤١ ص
(٩٥)
عدم صحّة بيع اُمّ الولد إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دَيْناً على مولاها
٤١ ص
(٩٦)
في أنّه لو مات ولدها جاز بيعها وكذا لو كانت مرهونةً
٤٢ ص
(٩٧)
عدم صحّة بيع الرهن
٤٢ ص
(٩٨)
حكم بيع العبد الرهن
٤٢ ص
(٩٩)
حكم بيع المرتدّ عن فطرة وعن غيرها
٤٥ ص
(١٠٠)
حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها
٤٥ ص
(١٠١)
عدم جواز بيع المكاتب وصحّة بيع المدبَّر والموصى به وحكم بيع الموهوب مع جواز الرجوع
٤٦ ص
(١٠٢)
حكم تصرّفات العبد
٤٦ ص
(١٠٣)
حكم بيع الآبق
٤٨ ص
(١٠٤)
1 ـ صحّة بيع الآبق على مَنْ هو في يده أو مَنْ يتمكّن من أخذه
٤٩ ص
(١٠٥)
2 ـ صحّة بيع الآبق منضمّاً إلى غيره
٤٩ ص
(١٠٦)
3 ـ حكم بيع الضالّ
٤٩ ص
(١٠٧)
عدم صحّة بيع السمك في الماء وصحّته بشروط ثلاثة
٥٠ ص
(١٠٨)
عدم صحّة بيع الطير في الهواء
٥١ ص
(١٠٩)
حكم بيع الحمام المملوك وهو طائر
٥١ ص
(١١٠)
حكم بيع الحمام الكائن في البُرج
٥١ ص
(١١١)
فيما يتعلّق ببيع ماله المغصوب
٥٢ ص
(١١٢)
عدم صحّة بيع العضو من العبد أو الحيوان وكذا النصف المعيّن من السيف أو الإناء
٥٢ ص
(١١٣)
حكم بيع النصف المعيّن من ثوب ينقص قيمته بالقطع أو لا ينقص
٥٣ ص
(١١٤)
اشتراط العلم بالعوضين في صحّة البيع
٥٣ ص
(١١٥)
عدم صحّة بيع الغائب غير المسبوق بالرؤية
٥٣ ص
(١١٦)
1 ـ اختلاف القائلين بجواز بيع الغائب في ثبوت خيار الرؤية للمشتري
٥٤ ص
(١١٧)
2 ـ اختلاف الشافعيّة في ثبوت خيار الرؤية فيما إذا لم يره البائع والمشتري وكذا في إجارة الغائب والصلح عليه و
٥٥ ص
(١١٨)
حكم بيع الأعمى وشرائه
٥٥ ص
(١١٩)
3 ـ اشتراط رؤية ما هو مقصود بالبيع
٥٥ ص
(١٢٠)
4 ـ فيما لو أراه اُنموذجاً وقال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل
٥٦ ص
(١٢١)
5 ـ حكم ما لو أراه اُنموذجاً وبنى أمر البيع عليه
٥٦ ص
(١٢٢)
6 ـ فيما لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي لكن كان صُواناً له
٥٧ ص
(١٢٣)
هل يصحّ بيع لُبّ الجوز واللوز وحده؟
٥٧ ص
(١٢٤)
7 ـ عدم كفاية رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية
٥٨ ص
(١٢٥)
اشتراط رؤية البائع والمشتري جميعاً أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر
٥٨ ص
(١٢٦)
اختلاف القائلين بعدم اشتراط الرؤية في ثبوت الخيار للبائع
٥٨ ص
(١٢٧)
1 ـ ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع
٥٨ ص
(١٢٨)
2 ـ فيما لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف لم يكن له ذلك
٥٩ ص
(١٢٩)
3 ـ فيما إذا اختار إمضاء العقد لم يلزم
٥٩ ص
(١٣٠)
4 ـ فيما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح الشرط ويفسد البيع
٥٩ ص
(١٣١)
في أنّه يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السَّلَم
٥٩ ص
(١٣٢)
1 ـ فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ
٦٠ ص
(١٣٣)
2 ـ فيما لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار
٦١ ص
(١٣٤)
3 ـ اختلاف البائع والمشتري في تغيّر الوصف وعدمه
٦١ ص
(١٣٥)
صحّة بيع الغائب المشاهد سابقاً غير المتغيّر غالباً
٦١ ص
(١٣٦)
1 ـ فيما لو رآه وقد تغيّر عمّا كان لم يتبيّن بطلان البيع
٦٢ ص
(١٣٧)
2 ـ عدم صحّة البيع فيما لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً
٦٢ ص
(١٣٨)
حكم البيع فيما إذا احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً
٦٢ ص
(١٣٩)
تقديم قول المشتري فيما لو ادّعى التغيّر
٦٢ ص
(١٤٠)
3 ـ فيما لو شاهده أحدهما دون الآخر ثبت الخيار للآخر
٦٣ ص
(١٤١)
أنواع البيع بالصفة وما يتعلّق بها من الأحكام
٦٣ ص
(١٤٢)
عدم صحّة بيع اللبن في الضرع
٦٣ ص
(١٤٣)
تسـويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن فـي الضرع إذا ضمّ إليـه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب
٦٤ ص
(١٤٤)
حكم بيع الصوف على ظهور الغنم
٦٥ ص
(١٤٥)
عدم جواز بيع الملاقيح والمضامين
٦٦ ص
(١٤٦)
جواز بيع الحمل مع اُمّه
٦٦ ص
(١٤٧)
حكم بيع الحمل مع ضمّه إلى الصوف
٦٦ ص
(١٤٨)
حرمة بيع عسيب الفحل
٦٧ ص
(١٤٩)
كراهة إجارة الفحل للضراب
٦٧ ص
(١٥٠)
1 ـ عدم كراهة الإنزاء
٦٨ ص
(١٥١)
2 ـ فيما إذا استأجر للضراب فلا يستحقّ الاُجرة من دون إنزال الماء في فرج الدّابة
٦٨ ص
(١٥٢)
3 ـ تحريم أحمد بن حنبل أخذ الاُجرة على الضراب دون إعطائها
٦٨ ص
(١٥٣)
4 ـ جواز إعطاء صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة
٦٨ ص
(١٥٤)
5 ـ بيع حَبَل الحَبَلة وتفسيره
٦٨ ص
(١٥٥)
بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وتفسيرها
٦٩ ص
(١٥٦)
وجوب ذكر الجنس والنوع للمبيع مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة
٧١ ص
(١٥٧)
اشتراط ذكر صفات السَّلَم
٧١ ص
(١٥٨)
وجوب العلم بالقدر
٧١ ص
(١٥٩)
وجوب العلم بنوع الثمن
٧٣ ص
(١٦٠)
حكم ما لو كان لكلٍّ من شخصين عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد
٧٣ ص
(١٦١)
حكم بيع المكيل والموزون جزافاً
٧٤ ص
(١٦٢)
1 ـ عدم صحّة بيع المعدود جزافاً
٧٥ ص
(١٦٣)
2 ـ حكم ما لو تعذّر الوزن أو العدد
٧٥ ص
(١٦٤)
3 ـ بطلان البيع جزافاً وكون القول قول المشتري في المقدار
٧٦ ص
(١٦٥)
حكم بيع الأجزاء المشاعة كالنصف والثلث والربع
٧٦ ص
(١٦٦)
صحّة بيع جزء معلوم القدر
٧٦ ص
(١٦٧)
1 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم
٧٧ ص
(١٦٨)
حكم ما لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم
٧٧ ص
(١٦٩)
فيما لو قال بعتك عشرةً من هذه الأغنام لم يصح
٧٨ ص
(١٧٠)
2 ـ فيما لـو قال بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهمـا القدر لم يصح
٧٨ ص
(١٧١)
3 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً أو أنقصك على أنّ لي فيهما الخيار
٧٨ ص
(١٧٢)
4 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم
٧٩ ص
(١٧٣)
5 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسو
٨٠ ص
(١٧٤)
6 ـ عدم صحّة بيع الصبرة الممتزجة من جيّدوردي وكذا أجزاؤها
٨٠ ص
(١٧٥)
7 ـ حكم بيع الصبرة المشتراة جزافاً قبل نقلها
٨٠ ص
(١٧٦)
8 ـ في منع المجوّزين من الغشّ في بيع الصبرة
٨١ ص
(١٧٧)
9 ـ حكم ما لو علم قدر الشي وأراد بيعه صبرة
٨٢ ص
(١٧٨)
10 ـ حكم بيع ما علم كيله صبرةً
٨٣ ص
(١٧٩)
11 ـ حكم ما لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل
٨٣ ص
(١٨٠)
12 ـ فيما لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل؟
٨٤ ص
(١٨١)
فيما يتعلّق ببيع مختلف الأجزاء
٨٤ ص
(١٨٢)
1 ـ فيما لو اتّفقا على إرادة القدر المعيّن أو اختلفا
٨٥ ص
(١٨٣)
2 ـ حكم ما لو قال بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا
٨٥ ص
(١٨٤)
3 ـ حكـم ما لو قال بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا
٨٥ ص
(١٨٥)
4 ـ حكم ما لو قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره
٨٥ ص
(١٨٦)
5 ـ حكم ما لو قال بعتك نصف داري ممّا يلي دارك
٨٥ ص
(١٨٧)
6 ـ حكم ما لو قال بعتك عبداً من عبدين أو أكثر أو شاةً من شاتين أو أكثر
٨٦ ص
(١٨٨)
فيما لو قال بعتك شاةً من هذا القطيع
٨٦ ص
(١٨٩)
7 ـ حكم الثوب حكم الأرض
٨٦ ص
(١٩٠)
8 ـ بطلان البيع باستثناء الجزء المجهول
٨٧ ص
(١٩١)
9 ـ فيما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد فهل ينزّل على الإشاعة أم لا؟
٨٨ ص
(١٩٢)
10 ـ فيمـا لو كـان للسيّد عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقـال سيّده بعتك عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم
٨٨ ص
(١٩٣)
11 ـ في أنّه يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع
٨٩ ص
(١٩٤)
إبهام السلوك كإبهام المبيع
٨٩ ص
(١٩٥)
صحّة بيع الدهن بظرفه وصُور ذلك
٩٠ ص
(١٩٦)
جواز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً
٩١ ص
(١٩٧)
حكم بيع النحل في كواراتها
٩٢ ص
(١٩٨)
حكم بيع دود القزّ وبزره
٩٢ ص
(١٩٩)
طهارة المسك وجواز بيعه في الجملة
٩٣ ص
(٢٠٠)
حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق
٩٣ ص
(٢٠١)
عدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر
٩٤ ص
(٢٠٢)
حكم بيع اللؤلؤة في الصدف
٩٤ ص
(٢٠٣)
حكم استثناء المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته
٩٤ ص
(٢٠٤)
1 ـ حكم ما لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة أو غير معيّنة
٩٥ ص
(٢٠٥)
2 ـ حكم ما لو قال بعتك هذا بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم أو إلاّ ما يخصّ درهماً
٩٥ ص
(٢٠٦)
3 ـ عدم جواز بيع السمسم مع استثناء الكُسْب
٩٦ ص
(٢٠٧)
حكم بيع الحيوان مع استثناء الرأس والجلد
٩٦ ص
(٢٠٨)
1 ـ حكم ما لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما
٩٧ ص
(٢٠٩)
2 ـ حكم ما لو امتنع المشتري من ذبح الحيوان
٩٧ ص
(٢١٠)
3 ـ عدم صحّة البيع في صورة استثناء شحم الحيوان
٩٧ ص
(٢١١)
حكم استثناء الحمل
٩٨ ص
(٢١٢)
حكم بيع الأمة الحامل بحُرٍّ
٩٨ ص
(٢١٣)
عدم كفاية مشاهدة وجه الدّابة في العلم بالمبيع
٩٩ ص
(٢١٤)
حكم اشتراء الدار مع رؤية خارجها
٩٩ ص
(٢١٥)
بطلان البيع بالجهل بصفات المبيع وكذا لواحقه
٩٩ ص
(٢١٦)
حكم ما لو باعه بحكم المشتري أو البائع أو الأجنبيّ ولم يعيّن وهلك المبيع في يد المشتري
١٠٠ ص
(٢١٧)
أقسام المنهيّ عنه
١٠١ ص
(٢١٨)
القسم الأوّل بيع ما لم يقبض وفيه أنظار ثلاثة
١٠١ ص
(٢١٩)
بيان الأقوال في ماهيّة القبض
١٠١ ص
(٢٢٠)
هل يشترط في القبض كون المبيع فارغاً عن أمتعة البائع؟
١٠٣ ص
(٢٢١)
عدم اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع في التخلية
١٠٣ ص
(٢٢٢)
متى يكفى في القبض النقل من مكان إلى آخر؟
١٠٣ ص
(٢٢٣)
1 ـ حكم ما لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلةً
١٠٤ ص
(٢٢٤)
2 ـ عدم الاعتبار بالقبض الفاسد
١٠٥ ص
(٢٢٥)
3 ـ حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلَماً ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه ، فقبضه
١٠٥ ص
(٢٢٦)
4 ـ حكم ما لو أبقى زيدٌ الطعام في المكيال لمّا اكتاله لنفسه وسلّمه إلى مشتريه
١٠٧ ص
(٢٢٧)
5 ـ جواز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع وحكم تولّي الواحد كليهما
١٠٧ ص
(٢٢٨)
6 ـ حكم ما لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقّه
١٠٧ ص
(٢٢٩)
7 ـ حكم ما لو قال مَنْ عليه طعام من سَلَم وله مثله لمستحقّه احضر اكتيالي وأقبضه لك ، ففَعَل
١٠٨ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو قال كلّ واحد من المتبايعين لا أدفع حتى أقبض
١٠٨ ص
(٢٣١)
فيما إذا البائع بالتسليم ، اُجبر المشتري على التسليم في الحال
١٠٩ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو كان الثمن غائباً
١١٠ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو كان المشتري معسراً
١١٠ ص
(٢٣٤)
1 ـ ثبوت حقّ الفسخ للبائع من دون حكم حاكم
١١١ ص
(٢٣٥)
2 ـ ثبوت حقّ الحبس للبائع فيما إذا كان الثمن حالاًّ
١١١ ص
(٢٣٦)
3 ـ فيما لو ابتدأ المشتري بالتسليم اُجبر البائع على التسليم
١١١ ص
(٢٣٧)
4 ـ حكم ما لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض
١١١ ص
(٢٣٨)
حكم امتناع البائع من تسليم الأمة المبيعة بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء
١١٢ ص
(٢٣٩)
في أنّ للقبض حكمين انتقال الضمان إلى المشتري وتسويغ التصرّفات
١١٢ ص
(٢٤٠)
بيان الأقوال في تلف المبيع قبل قبضه أنّه ممّن؟
١١٢ ص
(٢٤١)
في أنّه لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ ولا يتغيّر حكم العقد
١١٣ ص
(٢٤٢)
فيما إذا النفسخ العقد وكان المبيع عبداً فتلف العبد فهل يقدّر إنتقال الملك إلى البائع قُبيل تلفه أو يبطل العقد من أصله؟
١١٤ ص
(٢٤٣)
بيان أنواع التلف واختلاف حكم الضمان باختلافها
١١٤ ص
(٢٤٤)
1 ـ حكم ما لو استغلّ البائع المبيعَ قبل القبض ثمّ تلف
١١٦ ص
(٢٤٥)
2 ـ حكم ما لو أكلت الشاة المبية ثمنها المعيّن قبل القبض
١١٦ ص
(٢٤٦)
3 ـ إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في جميع الأحكام المتعلّقة به
١١٦ ص
(٢٤٧)
4 ـ حكـم ما لو باع عيناً باُخرى وقبض إحداهما فبـاعها أو أعتقها أو استُحقّت باشفعة ثمّ تلفت الاُخرى قبله
١١٦ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة وأقسام ذلك
١١٦ ص
(٢٤٩)
1 ـ احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين
١١٩ ص
(٢٥٠)
2 ـ أقسام النقص
١١٩ ص
(٢٥١)
3 ـ في أنّ المبيع بصفة أو رؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
١١٩ ص
(٢٥٢)
بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض
١١٩ ص
(٢٥٣)
1 ـ عدم جواز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه عند المانعين
١٢٢ ص
(٢٥٤)
2 ـ جواز الحوالة بالمُسْلَم فيه
١٢٢ ص
(٢٥٥)
3 ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان دَيْناً
١٢٣ ص
(٢٥٦)
4 ـ حكم الاستبدال عن الثمن لو كان الثمن غير الدراهم والدنانير في الذمّة
١٢٣ ص
(٢٥٧)
5 ـ فيما لو استبدل عن أحد النقدين الآخر فهل يشترط قبض البدل في المجلس؟
١٢٤ ص
(٢٥٨)
6 ـ هل يشترط تعيين البدل في العقد؟
١٢٤ ص
(٢٥٩)
7 ـ حكم ما لو استبدل عن الدراهم طعاماً أو ثياباً
١٢٥ ص
(٢٦٠)
8 ـ جواز الاستبدال عمّا ليس بثمن ولا مثمن من الديون
١٢٥ ص
(٢٦١)
9 ـ حكم بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن
١٢٥ ص
(٢٦٢)
10 ـ حكـم ما لو كان لـه دَيْنٌ علـى إنسان ولآخر دَيْنٌ علـى ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقَبِل الآخر
١٢٦ ص
(٢٦٣)
11 ـ حكم ما لو باع شيئاً بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة
١٢٦ ص
(٢٦٤)
هل يصحّ بيع المبيع من بائعه؟
١٢٦ ص
(٢٦٥)
حكم المعاوضات الاُخرى فيما لا يقبض
١٢٧ ص
(٢٦٦)
حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه
١٢٩ ص
(٢٦٧)
حكم بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه
١٣١ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو كان له في ذمّة غيره طعام فباع منه طعاماً بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمّته منه
١٣٢ ص
(٢٦٩)
حكـم ما لو باع منه طعاماً بعشرة دراهـم على أن يقبضه الطعـام الذي له عليـه أجود منه
١٣٢ ص
(٢٧٠)
حكم ما إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً
١٣٣ ص
(٢٧١)
حرمة الربا وبيان الدليل عليها
١٣٣ ص
(٢٧٢)
أقسام الربا وحرمتها
١٣٤ ص
(٢٧٣)
في أنّ النظر في الربا يتعلّق بأمرين
١٣٥ ص
(٢٧٤)
في أنّ الشرائط اثنان الاتّفاق في الجنس ودخول التقدير
١٣٥ ص
(٢٧٥)
تعريف الجنس وشرط الجنس
١٣٥ ص
(٢٧٦)
ثبوت الربا في أشياء ستّة وحكمه فيما عداها
١٣٥ ص
(٢٧٧)
عدم جريان ربا الفضل إلاّ في الجنس الواحد
١٣٦ ص
(٢٧٨)
في الاختلاف في ثبوت الربا أنّه بالنصّ أو بعلّة واختلاف أرباب القياس في العلّة
١٣٦ ص
(٢٧٩)
جريان الربا مع الشرائط في كلّ مكيل أو موزون سواء اُكل أو لا وحكم الربا في المطعومات على قول مَنْ علّل الربا بالطعم
١٤٠ ص
(٢٨٠)
أقسام بيع المال بالمال من كونهما ربويّين أو غير ربويّين أو مختلفين ، وأحكامها
١٤٣ ص
(٢٨١)
1 ـ كراهة بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً
١٤٦ ص
(٢٨٢)
2 ـ عدم جواز بيع المصوغ من أحد النقدين بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلاً
١٤٦ ص
(٢٨٣)
عدم جواز التفاضل في الصحيح والمكسّر مع اتّحاد الجنس
١٤٦ ص
(٢٨٤)
3 ـ هل يثبت الربا في الفلوس؟
١٤٧ ص
(٢٨٥)
4 ـ كراهة بيع الأفراد الجنس الواحد إذا يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً
١٤٧ ص
(٢٨٦)
5 ـ هل يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه فيما عدا الصرف؟
١٤٧ ص
(٢٨٧)
الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟
١٤٨ ص
(٢٨٨)
ثمرة النخل كلّها جنس واحد وكذا ثمرة الكرم
١٥٠ ص
(٢٨٩)
الطلع كالثمرة وطلع الفحل كطلع الإناث
١٥٠ ص
(٢٩٠)
اللحلوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها
١٥١ ص
(٢٩١)
1 ـ الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّه
١٥٢ ص
(٢٩٢)
2 ـ مخالفة لحم السمك لباقي اللحوم
١٥٢ ص
(٢٩٣)
3 ـ لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟
١٥٣ ص
(٢٩٤)
4 ـ في أنّ الأقوى في الحمام أنّه جنس واحد
١٥٣ ص
(٢٩٥)
5 ـ الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة
١٥٣ ص
(٢٩٦)
6 ـ أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه
١٥٤ ص
(٢٩٧)
هل يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه؟
١٥٥ ص
(٢٩٨)
1 ـ جواز بيع لحم الحيوان بغير جنسه
١٥٦ ص
(٢٩٩)
2 ـ جواز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول
١٥٧ ص
(٣٠٠)
3 ـ جواز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ولحم السمك بالحيوان الحيّ
١٥٧ ص
(٣٠١)
4 ـ جواز بيع الشحم والألية والطحال بالحيوان
١٥٨ ص
(٣٠٢)
5 ـ جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها بيضة أو ببيضة لا غير
١٥٨ ص
(٣٠٣)
الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها
١٥٨ ص
(٣٠٤)
1 ـ جواز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلاً ومتفاضلاً نقداً وكراهته نسيئةً
١٦٠ ص
(٣٠٥)
2 ـ جواز بيع الرطب بالرطب متماثلاً لا متفاضلاً
١٦٠ ص
(٣٠٦)
3 ـ جواز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ولا يضرّ مخالطة الماء أو الملح الإنفحة
١٦١ ص
(٣٠٧)
جواز بيع الحليب بلبن قد حمض وتغيّر ولم يخالطه غيره
١٦١ ص
(٣٠٨)
تبعيّة الأدهان والخلول والأدقّة والسمون والدبوس والبيوض ونحوها لاُصولها
١٦١ ص
(٣٠٩)
الأصل مع كلّ فرع له واحدٌ وكذا فروع كلّ أصل واحدٌ
١٦٣ ص
(٣١٠)
1 ـ دهن السمسم وكُسْبه جنس واحد
١٦٧ ص
(٣١١)
2 ـ العنب مع خلّه وكذا عصير العنب مع خلّه وعصير التمر مع خلّه جنس واحد
١٦٧ ص
(٣١٢)
3 ـ الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد
١٦٨ ص
(٣١٣)
جواز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساوياً نقداً لا نسيئةً ولا متفاضلاً مطلقاً
١٦٨ ص
(٣١٤)
1 ـ عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد وجواز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض
١٦٩ ص
(٣١٥)
2 ـ جواز بيع عسل الطبرزد وعسل القصب بعسل النحل
١٦٩ ص
(٣١٦)
3 ـ جواز بيع السُّكّر بالسُّكّر متساوياً نقداً لا نسيئةً
١٦٩ ص
(٣١٧)
4 ـ جواز بيع السُّكّر بعسل النحل متفاضلاً
١٦٩ ص
(٣١٨)
5 ـ جواز بيع العسل بالعسل وزناً وكيلاً
١٧٠ ص
(٣١٩)
6 ـ السُّكّر والنبات والطبرزد جنس واحد
١٧٠ ص
(٣٢٠)
جواز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساوياً
١٧٠ ص
(٣٢١)
1 ـ جواز بيع الحنطة بالسويق متساوياً نقداً
١٧٢ ص
(٣٢٢)
2 ـ جواز بيع الحنطة بالخبز متساوياً نقداً لا غير
١٧٢ ص
(٣٢٣)
3 ـ جواز بيع الخبز بالخبز مطلقاً
١٧٣ ص
(٣٢٤)
4 ـ جواز بيع الحنطة بالفالوذج
١٧٤ ص
(٣٢٥)
5 ـ جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا اتّحد أصلهما
١٧٤ ص
(٣٢٦)
6 ـ جواز بيع الدقيق بالسويق متساوياً نقداً لا غير
١٧٥ ص
(٣٢٧)
جواز بيع الخلول بعضها ببعض متساوياً نقداً إن اتّحدت اُصولها وجواز التفاضل إن اختلفت وكراهة البيع نسيئةً
١٧٦ ص
(٣٢٨)
جواز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز والبيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر
١٧٨ ص
(٣٢٩)
أقسام الأدهان ، الأربعة
١٧٨ ص
(٣٣٠)
1 ـ ما يُعدّ للأكل ، وجريان الربا فيه بشرط التساوي جنساً
١٧٨ ص
(٣٣١)
2 ـ ما يُعدّ للتطيّب وجريان الربا فيه
١٧٩ ص
(٣٣٢)
3 ـ ما يُعدّ للتداوي وجريان الربا فيه
١٨٠ ص
(٣٣٣)
4 ـ ما يُعدّ للاستصباح وجريان الربا فيه
١٨٠ ص
(٣٣٤)
جواز بيع المطبوخ بالني من جنسه وغير جنسه وكذا المطبوخ بالمطبوخ
١٨٠ ص
(٣٣٥)
جيّد كلّ شي ورديئه جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً
١٨١ ص
(٣٣٦)
حكم بيع الجنسين المختلفين بأحدهما
١٨١ ص
(٣٣٧)
1 ـ حكم ما لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد
١٨٣ ص
(٣٣٨)
2 ـ حكم ما لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المُدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مُدَّين ودرهمين
١٨٤ ص
(٣٣٩)
3 ـ حكـم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين ثمّ تلف الـدرهم المعيـّن وكـان المُدّ المضاف إليه يساوي درهماً وكلٌّ من المُدّين يساوي درهماً أو درهمين
١٨٤ ص
(٣٤٠)
4 ـ حكم ما لو كان كلٌّ من المُدّين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر
١٨٥ ص
(٣٤١)
5 ـ حكم ما لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدّين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مُدّاً ونصفاً
١٨٥ ص
(٣٤٢)
6 ـ حكـم ما لو باعـه درهماً صحيحـاً ومكسوراً بدرهمـين صحيـحين ثـمّ تلف الصحيح المعيّن
١٨٥ ص
(٣٤٣)
جواز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها
١٨٥ ص
(٣٤٤)
1 ـ حكم ما لو باع الشاة اللبون بلبن البقر
١٨٦ ص
(٣٤٥)
2 ـ جواز بيع الشاة الخالية من اللبن بلبن جنسها أو من غير جنسها
١٨٦ ص
(٣٤٦)
3 ـ جواز بيع الشاة المذبوحة وفي ضرعها لبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخالية من لبن وبحيّة ذات لبن وخالية عنه
١٨٧ ص
(٣٤٧)
4 ـ في منع أكثر الشافعيّة من جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن
١٨٧ ص
(٣٤٨)
كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إنّ اتّفق الجنس ومطلقاً إن اختلف
١٨٨ ص
(٣٤٩)
2 ـ جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا
١٩١ ص
(٣٥٠)
3 ـ عدم جواز بيع الرطب باليابس في جميع صور النقص عند الجفاف
١٩١ ص
(٣٥١)
4 ـ جواز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساوياً وبغير المقليّة
١٩١ ص
(٣٥٢)
5 ـ عدم جواز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلاً
١٩١ ص
(٣٥٣)
6 ـ عدم جواز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة متفاضلاً إذا لم يبق فيها لبّ
١٩١ ص
(٣٥٤)
جواز بيع مُدّ حنطة فيها قَصَل أو زؤان أو تراب بمجرى العادة أو شعير بمُدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك
١٩٣ ص
(٣٥٥)
حكم الدرديّ في الخلّ والثفل في البرز حكم التراب في الحنطة
١٩٣ ص
(٣٥٦)
صحّة بيع دار مموّهة بالذهب بالذهب
١٩٤ ص
(٣٥٧)
نبوت الربا مع التقدير بالكيل أو الوزن
١٩٤ ص
(٣٥٨)
هل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟
١٩٤ ص
(٣٥٩)
جواز التفاضل نقداً ونسيئةً مع انتفاء الكيل والوزن معاً
١٩٤ ص
(٣٦٠)
حكم كيل ووزن الأجناس الأربعة وما هو مكيل وموزون في عهد النبيّ
١٩٤ ص
(٣٦١)
1 ـ جواز بيع ما أصله الكيل وزناً سلفاً وتعجيلاً وعدم جواز بيعه بمثله وزناً
١٩٧ ص
(٣٦٢)
2 ـ حكم ما إذا كان الشي يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب
١٩٧ ص
(٣٦٣)
3 ـ حكم ما لو كان الشي يباع في بعض البلاد جزافاً وفي بعضها كيلاً أو وزناً ولم يكن له أصل أو لم يُعرف
١٩٨ ص
(٣٦٤)
4 ـ حكم ما لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع الشي كيلاً أو وزناً وفي بعضها جزافاً
١٩٨ ص
(٣٦٥)
5 ـ عدم الفرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول
١٩٨ ص
(٣٦٦)
6 ـ في أنّه لا بدّ في المكيال من معرفة مقداره
١٩٨ ص
(٣٦٧)
ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه مجازفةً
١٩٩ ص
(٣٦٨)
1 ـ المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه
١٩٩ ص
(٣٦٩)
2 ـ حكم ما إذا خرج الشي بالصنعة عن الوزن
١٩٩ ص
(٣٧٠)
3 ـ حكم ما لو كان الشي في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفة إلى الكيل والوزن
٢٠٠ ص
(٣٧١)
صحّة بيع الربويّات متفاضلاً فيما إذا توسّط عقد بين البائع والمشتري
٢٠١ ص
(٣٧٢)
1 ـ عدم الفرق في بيع الربويّات متفاضلاً بتوسّط عقد بينهما بين أن يتّخذ ذلك عادة أو لا
٢٠٢ ص
(٣٧٣)
2 ـ جواز توسّط عقد غير البيع بينهما
٢٠٢ ص
(٣٧٤)
3 ـ حكم ما لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة
٢٠٣ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عدداً فوُزنت فكانت أحد عشر
٢٠٣ ص
(٣٧٦)
حكم ما لو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلاّ خمسة فدفعها إليه ثمّ استقرض منه خمسة اُخرى وردّها إليه عن باقي الثمن أو استقرض الخمسة المدفوعة إليه
٢٠٣ ص
(٣٧٧)
القسمة تمييز أو بيع؟
٢٠٣ ص
(٣٧٨)
جواز القسمة كيلاً ووزناً فيما إذا كان المقسوم ممّا يدخل فيه الربا
٢٠٤ ص
(٣٧٩)
جواز قسمة الثمرة على رؤوس النخل
٢٠٤ ص
(٣٨٠)
الجيّد والردي في الجنس الواحد واحدٌ
٢٠٥ ص
(٣٨١)
جواز بيع العصير بالعصير المطبوخ ( البختج )
٢٠٥ ص
(٣٨٢)
جواز بيع البُرّ بالسويق متساوياً نقداً ولا اعتبار بزيادة النماء
٢٠٦ ص
(٣٨٣)
عدم جواز استبدال الطعام بالطحين والسمسم بالشيرج لا متساوياً ولا أنقص
٢٠٦ ص
(٣٨٤)
كراهة بيع الإبل والبقر والغنم على أن يدفع المشتري كلّ سنة من ألبانها وأولادها شيئاً معلوماً
٢٠٦ ص
(٣٨٥)
لا ربا بين الوالد وولده والسيّد وعبده والرجل وزوجته
٢٠٧ ص
(٣٨٦)
1 ـ عدم الفرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام
٢٠٨ ص
(٣٨٧)
2 ـ حكم الربا بين المسلم والحربي
٢٠٨ ص
(٣٨٨)
3 ـ هل يثبت الربا بين الجدّ وولد الولد؟
٢٠٩ ص
(٣٨٩)
4 ـ ثبوت الربا بين السيّد وعبده المشترك بينه وبين غيره
٢٠٩ ص
(٣٩٠)
5 ـ هل يثبت الربا بين المسلم والذمّي؟
٢٠٩ ص
(٣٩١)
وجوب ردّ الربا المحرَّم على مالكه إن عُرف أو التصدّق به إن لم يُعرف
٢٠٩ ص
(٣٩٢)
النهي عن الغرر وبيان بعض أنواعه
٢١١ ص
(٣٩٣)
جواز بيع الدابّة واشتراط حملها
٢١٢ ص
(٣٩٤)
فيما لو باع الدابّة على أنّها تضع بعد شهر أو مدّة بعينها ، بطل العقد
٢١٢ ص
(٣٩٥)
صحّة بيع الشاة على أنّها لبون
٢١٢ ص
(٣٩٦)
عدم صحّة بيع الشاة فيما لو شرط أنّها تحلب قدراً معلوماً في كلّ يوم
٢١٣ ص
(٣٩٧)
حكم بيع البيض المنفصل وغير المنفصل من الحيوان
٢١٣ ص
(٣٩٨)
عدم جواز استئجار بِرَك الحيتان لأخذ السمك منها وجوازه لحبس السمك فيها وأخذه
٢١٤ ص
(٣٩٩)
1 ـ حكم ما لو استأجر أرضاً للزراعة فدخل إليها السمك ثمّ نضب الماء منها وبقي السمك
٢١٥ ص
(٤٠٠)
2 ـ حكم ما لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها رُكّاب
٢١٥ ص
(٤٠١)
3 ـ حكم ما لو عشّش الطائر في دار أو أرض وفرّخ فيها أو توحّل الظبي في أرضه أو 2
٢١٥ ص
(٤٠٢)
حكم بيع الفضولي
٢١٥ ص
(٤٠٣)
1 ـ حكم نكاح الفضولي
٢١٧ ص
(٤٠٤)
2 ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بعين مال الغير
٢١٧ ص
(٤٠٥)
3 ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بمال نفسه
٢١٨ ص
(٤٠٦)
4 ـ فيما هو شرط لتوقّف صحّة تصرّف الفضولي على الإجازة عند أبي حنيفة
٢١٩ ص
(٤٠٧)
5 ـ حكم ما لو غصب مالاً وباعه وتصرّف في ثمنه مرّة بعد اُخرى
٢١٩ ص
(٤٠٨)
6 ـ حكم ما لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع
٢٢٠ ص
(٤٠٩)
عدم انعقاد بيع الهازل
٢٢١ ص
(٤١٠)
بطلان بيع التلجئة
٢٢١ ص
(٤١١)
حكم ما لو باع العبد على ظنّ أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قدرجع أو فسخ الكتابة
٢٢١ ص
(٤١٢)
فيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بانَ موته فهل يصحّ النكاح؟
٢٢١ ص
(٤١٣)
حكم ما لو قال إن مات أبي فقد زوّجتك هذه الجارية
٢٢١ ص
(٤١٤)
حكم بيع الأعمى وشرائه
٢٢١ ص
(٤١٥)
جواز بيع السَّلَم وشرائه للأعمى
٢٢٣ ص
(٤١٦)
من الغرر جهالة الثمن ومن صُورها بيع الشيء بثمنين مختلفين حالاًّ ومؤجّلاً أو مختلفي الأجل
٢٢٤ ص
(٤١٧)
حكم استثناء الجزء غير المعلوم من الثمن وحكم ما لو قال بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلاّ ما يخصّ واحداً منه وصُور ذلك
٢٢٦ ص
(٤١٨)
1 ـ حكم ما لو قال بعتك بعشرة إلاّ ثلث الثمن
٢٢٧ ص
(٤١٩)
2 ـ حكم ما لو قال بعتك بعشرة وثلث الثمن
٢٢٧ ص
(٤٢٠)
3 ـ حكم ما لو قال بعتك نصيبي من الدار وهو السدس من حساب مائتين
٢٢٨ ص
(٤٢١)
4 ـ حكم ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهماً
٢٢٩ ص
(٤٢٢)
5 ـ حكم ما لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث
٢٢٩ ص
(٤٢٣)
6 ـ عدم فساد البيع بتطرّق الجهالة بعده
٢٢٩ ص
(٤٢٤)
7 ـ حكم ما لو باع اثنين صفقةً قطعةً على شكل مثلّث قاعدته أربعة عشر ذراعاً وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر
٢٣٠ ص
(٤٢٥)
8 ـ حكم ما لو قال زيد لعمرو بعتك داري بثمن ما معي وثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو قبلت بثمن ما معي وربع ما معك تمامه
٢٣١ ص
(٤٢٦)
9 ـ حكم ما لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين
٢٣٢ ص
(٤٢٧)
جواز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها
٢٣٣ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو باع جزءاً شائعاً من شي بمثله من ذلك الشي
٢٣٣ ص
(٤٢٩)
فيما يتعلّق ببيع الغائب وأقوال الشافعي فيه
٢٣٣ ص
(٤٣٠)
1 ـ حكم ما لو آجر غير المرئي له
٢٣٥ ص
(٤٣١)
2 ـ حكم ما لو آجر شيئاً بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السَّلَم ثمّ سلّم في مجلس عقد السَّلَم
٢٣٦ ص
(٤٣٢)
3 ـ حكم ما لو أصدق المرأة عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها
٢٣٦ ص
(٤٣٣)
4 ـ جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف وكذا رهنه
٢٣٦ ص
(٤٣٤)
5 ـ حكم ما لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده بعد الشراء متغيّراً
٢٣٦ ص
(٤٣٥)
6 ـ عدم قيام استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلَم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر
٢٣٧ ص
(٤٣٦)
في أنّ الرؤية المشترطة في كلّ شي على حسب ما يليق به
٢٣٧ ص
(٤٣٧)
1 ـ حكم بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده
٢٣٩ ص
(٤٣٨)
2 ـ جواز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئةً ومشويّةً
٢٤٠ ص
(٤٣٩)
3 ـ عدم صحّة البيع فيمـا لو رأى بعض الثـوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وُصف
٢٤٠ ص
(٤٤٠)
4 ـ حكم ما لو كان المبيع شيئين فرأى أحدهما دون الآخر
٢٤١ ص
(٤٤١)
5 ـ فيما لو خرج الموصوف على خلاف الوصف فهل للمشتري الخيار قبل الرؤية؟
٢٤١ ص
(٤٤٢)
6 ـ حكـم البيع والخيار فيما لـو كان البائع قد رأى المبيع وزادت صفته وقت العقد أو كان البائع لم يره
٢٤٢ ص
(٤٤٣)
7 ـ هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية؟
٢٤٣ ص
(٤٤٤)
8 ـ حكم ما لو اشترى موصوفاً ثمّ تلف في يده قبل الرؤية
٢٤٣ ص
(٤٤٥)
حكم ما لو باع المشتري المبيع قبل الرؤية بوصف البائع
٢٤٣ ص
(٤٤٦)
9 ـ هل يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة؟
٢٤٣ ص
(٤٤٧)
10 ـ حكم ما لو كان المبيع في غير بلد التبايع وشرط تسليمه في بلد التبايع
٢٤٤ ص
(٤٤٨)
11 ـ حكم ما لو رأى ثوبين ثمّ سُرق أحدهما وجُهل بعينه ثمّ اشترى الباقي
٢٤٤ ص
(٤٤٩)
12 ـ فيما لو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري ما رأيت المبيع وقال البائع بل رأيته
٢٤٥ ص
(٤٥٠)
في أنّ عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه دون ما ينافيه
٢٤٥ ص
(٤٥١)
بيان أقسام الشرط ، الأربعة وأحكامها
٢٤٦ ص
(٤٥٢)
فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟
٢٤٧ ص
(٤٥٣)
حكم البيع بشرط القرض أو البيع
٢٥٠ ص
(٤٥٤)
1 ـ حكم ما لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئاً آخر ، وانصراف العقد الثاني إلى الصحيح
٢٥١ ص
(٤٥٥)
2 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه أو على غيره
٢٥١ ص
(٤٥٦)
3 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يُقرضه بعد شهر أو في الحال
٢٥٢ ص
(٤٥٧)
4 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يُقرضه أو يبيعه أو يؤجره
٢٥٢ ص
(٤٥٨)
5 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد
٢٥٢ ص
(٤٥٩)
6 ـ حكم ما لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه
٢٥٣ ص
(٤٦٠)
شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع من الشروط الفاسدة
٢٥٣ ص
(٤٦١)
حكم اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه
٢٥٣ ص
(٤٦٢)
1 ـ في أنّه يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محلّلاً
٢٥٥ ص
(٤٦٣)
2 ـ حكم ما لو اشترط شرطاً مجهولاً
٢٥٥ ص
(٤٦٤)
3 ـ عدم الفرق بين كون الثمن واحداً في مقابل المبيع والعمل وكونه متعدّداً
٢٥٥ ص
(٤٦٥)
4 ـ حكم شراء الحطب على ظهر البهيمة مطلقاً
٢٥٥ ص
(٤٦٦)
5 ـ فيما لو شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته
٢٥٦ ص
(٤٦٧)
6 ـ فيما لو كان الشرط على المشتري ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت
٢٥٦ ص
(٤٦٨)
صحّة شرط تأجيل الثمن وهو بيع النسيئة
٢٥٦ ص
(٤٦٩)
فيما هو شرط في الأجل المشروط في البيع
٢٥٦ ص
(٤٧٠)
حكم شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلاً
٢٥٧ ص
(٤٧١)
1 ـ فيما إذا أجّل الثمن إلى مدّة معلومة سقط الأجل بموت مَنْ عليه وحكم ثبوت الخيار للورثة
٢٥٧ ص
(٤٧٢)
2 ـ عدم صحّة إجارة الثوب بمدّة ألف سنة
٢٥٧ ص
(٤٧٣)
3 ـ عدم الفرق في اشتراط الأجل في الثمن بين أن يكون الثمن معيّناً أو ثابتاً في الذمّة
٢٥٧ ص
(٤٧٤)
4 ـ فيما لو حلّ الأجل فأجّل البائع المشتري مدّة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المتعيّن أوّلاً فهو وعد غير لازم
٢٥٨ ص
(٤٧٥)
5 ـ فيما لو أوصى مَنْ له دَيْنٌ حالّ على إنسان بإمهاله مدّة فعلى ورثته إمهاله تلك المدّة
٢٥٨ ص
(٤٧٦)
6 ـ فيما لو كان عليه دَيْنٌ مؤجّل فأسقط المديون الأجل لم يسقط
٢٥٨ ص
(٤٧٧)
صحّة شرط الوثيقة على الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة
٢٥٩ ص
(٤٧٨)
جواز اشتراط المشتري على البائع كفيلاً بالعهدة
٢٥٩ ص
(٤٧٩)
هل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهناً على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقّاً؟
٢٥٩ ص
(٤٨٠)
هل يشترط تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف؟
٢٥٩ ص
(٤٨١)
عدم اشتراط كون الرهن مشخّصاً
٢٦٠ ص
(٤٨٢)
اشتراط التعيين في الكفيل إمّا بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب
٢٦٠ ص
(٤٨٣)
هل يكفي في التعيين الوصف؟
٢٦٠ ص
(٤٨٤)
1 ـ هل يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد؟
٢٦٠ ص
(٤٨٥)
2 ـ فيما لو عيّن الشهود في الشرط تعيّنوا
٢٦٠ ص
(٤٨٦)
3 ـ عدم اشتراط التعرّض في الرهن لكون المرهون عند المرتهن أو غيره
٢٦١ ص
(٤٨٧)
حكم اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه
٢٦١ ص
(٤٨٨)
1 ـ فيما لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه صحّ الشرط
٢٦٢ ص
(٤٨٩)
2 ـ حكم رهن المبيع بالثمن من غير شرط بعد القبض وقبله
٢٦٣ ص
(٤٩٠)
3 ـ صحّة شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره
٢٦٣ ص
(٤٩١)
حكم تخلّف شرط الوثيقة
٢٦٣ ص
(٤٩٢)
1 ـ حكم ما لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وُجد به عيب قديم
٢٦٣ ص
(٤٩٣)
2 ـ حكم ما لو اختلف الراهن والمشتري في حدوث العيب بعد القبض وقبله
٢٦٣ ص
(٤٩٤)
3 ـ حكم ما لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيّب ثمّ اطّلع على عيب قديم به
٢٦٤ ص
(٤٩٥)
حكم شرط عتق المبيع
٢٦٤ ص
(٤٩٦)
1 ـ جواز اشتراط العتق مطلقاً وعن المشتري نفسه وحكم شرط العتق عن البائع
٢٦٦ ص
(٤٩٧)
2 ـ اجتماع الحقوق في العتق المشروط
٢٦٦ ص
(٤٩٨)
3 ـ ثبوت الولاء مع العتق المتبرّع به وحكم الولاء مع العتق المشترط في البيع
٢٦٧ ص
(٤٩٩)
4 ـ حكم امتناع المشتري عن الإعتاق
٢٦٧ ص
(٥٠٠)
5 ـ سقوط حقّ البائع بإسقاطه إن كان العتق حقّاً له
٢٦٨ ص
(٥٠١)
6 ـ هل يجوز إعتاق العبد المبيع عن الكفّارة؟
٢٦٨ ص
(٥٠٢)
7 ـ جواز الوطء والاستخدام للمشتري
٢٦٨ ص
(٥٠٣)
8 ـ حكم ما لو استخدم أو أحبل ولم يعتق
٢٦٩ ص
(٥٠٤)
9 ـ حكم ما لو قُتل العبد المبيع قبل عتقه
٢٦٩ ص
(٥٠٥)
10 ـ حكم ما لو قتله المشتري أو مات أو تلف
٢٦٩ ص
(٥٠٦)
11 ـ تناول شرط العتق للسبب المباح
٢٧٠ ص
(٥٠٧)
12 ـ تناول شرط العتق للعتق المجّاني
٢٧٠ ص
(٥٠٨)
13 ـ حكم ما لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه
٢٧٠ ص
(٥٠٩)
14 ـ حكم ما لو باعه من غيره وشرط عليه العتق
٢٧١ ص
(٥١٠)
15 ـ عدم صحّة اشتراط الولاء للبائع وحكم البيع مع بطلان الاشتراط
٢٧١ ص
(٥١١)
16 ـ حكم ما لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق
٢٧٢ ص
(٥١٢)
17 ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يعتق عليه بشرط الإعتاق
٢٧٢ ص
(٥١٣)
18 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة
٢٧٢ ص
(٥١٤)
19 ـ حكم ما لو لم يختر البائع شيئاً فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق
٢٧٢ ص
(٥١٥)
20 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يدبّره
٢٧٣ ص
(٥١٦)
21 ـ حكم ما لو باعه عبداً بشرط أن يكاتبه
٢٧٣ ص
(٥١٧)
22 ـ حكم ما لو باعه داراً بشرط أن يجعلها وقفاً
٢٧٤ ص
(٥١٨)
23 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط التصدّق به
٢٧٤ ص
(٥١٩)
24 ـ حكم ما لو باعه شيئاً بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلّق به غرض
٢٧٤ ص
(٥٢٠)
عدم صحّة بيع الحمل منفرداً ولا منضمّاً إلى غيره استقلالاً
٢٧٥ ص
(٥٢١)
حكم بيع الحامل واستثناء حملها
٢٧٥ ص
(٥٢٢)
صحّة بيع الحامل وشرط المشتري الحمل
٢٧٦ ص
(٥٢٣)
حكم ما لو كانت الجارية حاملاً وكانت لواحد والحمل لآخر
٢٧٦ ص
(٥٢٤)
حكم بيع الجارية الحامل بحُرّ
٢٧٦ ص
(٥٢٥)
1 ـ حكم بيع الجارية بشرط أنّها حامل
٢٧٦ ص
(٥٢٦)
2 ـ حكم ما لو قال بعتك هذه الدابّة وحملها
٢٧٦ ص
(٥٢٧)
3 ـ حكـم ما لو قال بعتك هـذه الشاة وما في ضرعها من اللبن وكذا لو قال بعتك هذه الجبّة وحَشْوها
٢٧٧ ص
(٥٢٨)
4 ـ عدم صحّة بيع الحامل بشرط وضعهافي يوم معيّن
٢٧٨ ص
(٥٢٩)
5 ـ حكم ما لو باعه دجاجةً ذات بيضة وشرطها
٢٧٨ ص
(٥٣٠)
6 ـ حكم ما لو باعه شاةً بشرط أنّها لبون
٢٧٨ ص
(٥٣١)
7 ـ حكم ما لو باع شاةً لبوناً واستثنى لبنها
٢٧٩ ص
(٥٣٢)
بيان شروط خالف فيها الشافعي
٢٧٩ ص
(٥٣٣)
البيع الفاسد لا يفيد ملكيّة المشتري للمعقود عليه ولا ينفذ تصرّفه فيه
٢٩٠ ص
(٥٣٤)
فيما يتعلّق بضمان المشتري للمعقود عليه بالشراء الفاسد من الأحكام
٢٩٢ ص
(٥٣٥)
حرمة وطئ الجارية المشتراة بالعقد الفاسد ووجوب الحدّ والمهر
٢٩٣ ص
(٥٣٦)
1 ـ فيما لو حملت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد من المشتري لحق به الولد ويكون حُرّاً
٢٩٦ ص
(٥٣٧)
2 ـ فيمـا لو نقصت الجاريـة بالولادة وجب على المشتري مـع قيمة الولـد أو أرش نقصان الولادة
٢٩٧ ص
(٥٣٨)
3 ـ الاعتبار بقيمة الولد يوم سقوطه حيّاً
٢٩٧ ص
(٥٣٩)
4 ـ فيما لو اشترى جاريةً واستولدها فخرجت مستحقّةً يغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع
٢٩٨ ص
(٥٤٠)
5 ـ حكم ما لو سلّم المشتري الجارية المبيعة إلى البائع حاملاً فولدت في يد البائع
٢٩٨ ص
(٥٤١)
6 ـ فيما لو حبلت هذه الأمة وملكها المشتري بعد ذلك في وقت مّا من الدهر فهل تصير اُمّ ولد؟
٢٩٨ ص
(٥٤٢)
فيما لو علقت بمملوك لم تصر اُمّ ولد
٢٩٩ ص
(٥٤٣)
ضمان المشتري الثاني للمبيع بالبيع الفاسد
٢٩٩ ص
(٥٤٤)
حكم ما إذا كان البيع فاسداً وتقابضا المثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن
٣٠١ ص
(٥٤٥)
فيما لو فسد العقد بشرط فاسد ثمّ حذفا الشرط فهل ينقلب العقد صحيحاً؟
٣٠١ ص
(٥٤٦)
حكم ما لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما
٣٠٢ ص
(٥٤٧)
في أنّ الاُناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟
٣٠٥ ص
(٥٤٨)
جواز شراء مَنْ يُباع ويُشترى في الأسواق وإن ادّعى الحُرّيّة
٣٠٧ ص
(٥٤٩)
حكم ما لو وُجد العبد في يد المتصرّف وادّعى رقّيّته ولم يُشاهد شراؤه له ولا بيعه إيّاه
٣٠٧ ص
(٥٥٠)
في مَنْ يستثنى من الأقارب من الملكيّة
٣٠٧ ص
(٥٥١)
هل الرضاع يساوي النسب في تحريم التملّك؟
٣٠٨ ص
(٥٥٢)
كراهة تمـلّك القريب غير من استثني وصحّة تمـلّك كلٍّ من الـزوجين الآخـر وتبطلان الزوجيّة
٣٠٨ ص
(٥٥٣)
صحّة ابتياع أبعاض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة
٣١٠ ص
(٥٥٤)
حكم ما لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحيّ
٣١٠ ص
(٥٥٥)
1 ـ صحّة استثناء البائع الرأسَ والجلد في المذبوح وبطلانه في الحىّ
٣١١ ص
(٥٥٦)
2 ـ عدم الفرق في الاستثناء بين الرأس والجلد وغيرهما وبطلان البيع باستثناء الشحم في الحيّ والمذبوح
٣١٢ ص
(٥٥٧)
3 ـ حكـم ما لو اشترك اثنان في شـراء حيوان أو غيـره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران
٣١٢ ص
(٥٥٨)
4 ـ حكم ما لو قال إنسان لغيره اشتر حيواناً أو غيره بشركتي أو بيننا فاشتراه كذلك
٣١٢ ص
(٥٥٩)
فيما يتعلّق بوطئ الجارية المشتركة
٣١٢ ص
(٥٦٠)
حكم ما يحدث من عيب أو تلف أو تصرّف في الحيوان المبيع في أيّام الخيار
٣١٤ ص
(٥٦١)
فيما يتعلّق ببيع الحبلى بشرط دخول الحمل في البيع واستثنائه
٣١٥ ص
(٥٦٢)
هل يملك المملوك شيئاً؟
٣١٧ ص
(٥٦٣)
1 ـ حكم بيع العبد وله مال
٣١٩ ص
(٥٦٤)
2 ـ حكم اشتراء العبد وماله جميعاً
٣٢٠ ص
(٥٦٥)
3 ـ فيما لو اشتراه وشرط ماله
٣٢٠ ص
(٥٦٦)
4 ـ في أنّ العبد يملك ملكاً ناقصاً لا تتعلّق به الزكاة
٣٢١ ص
(٥٦٧)
5 ـ حكم ما لو اشترى عبداً له مال فاشترطه المبتاع فانتزعه من العبد وأتلفه ثمّ وجد بالعبد عيباً
٣٢١ ص
(٥٦٨)
6 ـ حكم ما لو اشترى عبداً مأذوناً له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري
٣٢١ ص
(٥٦٩)
7 ـ فيما لو قال العبد لغيره اشترني ولك عليَّ كذا فهل يلزمه شي؟
٣٢٢ ص
(٥٧٠)
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالاً ليشتري نسمةً ويعتقها ويحجّ بالباقي فاشترى المأذون أباه ودفع له الباقي ليحجّ ثمّ اختلف مولى المأذون وورثة الدافع ومولى الأب
٣٢٢ ص
(٥٧١)
حكم ما لو اشترى مملوكان مأذونان كلّ واحد منهما الآخر من مالكه ، وتلحق به فروع
٣٢٤ ص
(٥٧٢)
حكم شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح
٣٢٦ ص
(٥٧٣)
حكم ما لو اشترى عبداً موصوفاً في الذمّة فدفع البائع عبدين ليختار فأبق أحدهما
٣٢٧ ص
(٥٧٤)
بطلان شراء عبد من عبدين
٣٢٨ ص
(٥٧٥)
وجوب استبراء الجارية على البائع أو على المشتري
٣٢٨ ص
(٥٧٦)
حكم وطئ الأمة الحامل بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام
٣٢٨ ص
(٥٧٧)
كراهة وطئ المولودة من الزنا
٣٢٩ ص
(٥٧٨)
فيما يكره ويستحبّ في شراء المملوك
٣٢٩ ص
(٥٧٩)
وجوب تسليم الجارية أيّام الاستبراء إذا تسلّم ثمنها
٣٣٠ ص
(٥٨٠)
في أنّه ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراءً مطلقاً طلب الكفيل من البائع بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملاً
٣٣١ ص
(٥٨١)
حرمة التفرقة بين الاُمّ وولدها في البيع
٣٣١ ص
(٥٨٢)
1 ـ جواز التفرقة بين الاُمّ وولدها مع استغنائه عنها
٣٣٣ ص
(٥٨٣)
2 ـ فيما لو فرّق بينهما بالبيع بطل البيع
٣٣٣ ص
(٥٨٤)
3 ـ جواز التفريق فيما لو رضي به كلٌّ من الولد والاُمّ
٣٣٤ ص
(٥٨٥)
4 ـ في أنّ الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء
٣٣٤ ص
(٥٨٦)
5 ـ في أنّ كراهة التفريق بين الاُمّ وولدها هي قول بعض علمائنا
٣٣٥ ص
(٥٨٧)
6 ـ كراهة التفريق بعد البلوغ
٣٣٥ ص
(٥٨٨)
7 ـ حكم التفريق في البيع بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ
٣٣٦ ص
(٥٨٩)
8 ـ حكم التفريق بين البهيمة وولدها
٣٣٦ ص
(٥٩٠)
9 ـ حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين
٣٣٦ ص
(٥٩١)
10 ـ عدم حرمة التفريق بالعتق والوصيّة
٣٣٧ ص
(٥٩٢)
11 ـ حكم البيع فيما لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة
٣٣٧ ص
(٥٩٣)
12 ـ حكم الردّ بالعيب في التفريق وحكم التفريق بالرهن
٣٣٧ ص
(٥٩٤)
13 ـ جواز التفريق بالسفر
٣٣٧ ص
(٥٩٥)
14 ـ فيما لو كانت الاُمّ رقيقةً والولد حُرّاً وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق
٣٣٧ ص
(٥٩٦)
فيما يحلّ من النظر إلى الأمة ليشتريها
٣٣٨ ص
(٥٩٧)
حكم ما لو اشترى جاريةً فوطئها فظهرت مستحقّةً للغير
٣٣٨ ص
(٥٩٨)
صحّة بيع الحامل بحُرٍّ
٣٤١ ص
(٥٩٩)
حكم بيع المرتدّ
٣٤٢ ص
(٦٠٠)
صحّة اشتراء الجارية من وليّ اليتيم وجواز نكاحها واستيلادها
٣٤٢ ص
(٦٠١)
حكم ما لو قوّم المالك جواريه الثلاث على البيّع وقال له بعها ولك نصف الربح فباع البيّع جاريتين وأحبل المالك الثالثةَ
٣٤٢ ص
(٦٠٢)
صُور بيع ثمرة النخل وأحكامها
٣٤٥ ص
(٦٠٣)
صُور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وأحكامها
٣٤٧ ص
(٦٠٤)
فيما إذا باعها مطلقاً فهل يجب على البائع إبقاء الثمرة مجّاناً إلى حين أخذها
٣٥٠ ص
(٦٠٥)
حكم ما لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه دون الباقي
٣٥١ ص
(٦٠٦)
حكم ما لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه
٣٥٣ ص
(٦٠٧)
جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو التراضي على الترك
٣٥٤ ص
(٦٠٨)
في عدم الفرق في شرط القطع بين كون المقطوع ممّا ينتفع به أو لا
٣٥٤ ص
(٦٠٩)
فيما لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه فهل يشترط في صحّة البيع شرط القطع؟
٣٥٥ ص
(٦١٠)
جواز بيع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع
٣٥٦ ص
(٦١١)
حكم بيع الثمرة بعد بدوّ الصلاح بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية
٣٥٦ ص
(٦١٢)
جواز بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة اُخرى
٣٥٨ ص
(٦١٣)
حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل
٣٥٨ ص
(٦١٤)
حرمة بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاماً واحداً
٣٥٩ ص
(٦١٥)
جواز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية
٣٥٩ ص
(٦١٦)
حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار
٣٦٠ ص
(٦١٧)
جواز بيع الخضر بعد انعقاده وظهوره منفرداً ومنضمّاً إلى الاُصول وغير الاُصول بشرط القطع والتبقية ومطلقاً
٣٦١ ص
(٦١٨)
حكم ما لو اُفردت اُصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها
٣٦٢ ص
(٦١٩)
حكم بيع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك
٣٦٣ ص
(٦٢٠)
جواز بيع ما يجزّ جزّةً وجزّات وما يخرط خرطةً وخرطات بعد ظهور الجزّة الاُولى والخرطة الاُولى
٣٦٤ ص
(٦٢١)
حكم بيع الورق من التوت والحنّاء وشبههما خرطتين قبل ظهورها
٣٦٤ ص
(٦٢٢)
حكم بيع ما يُجزّ قبل ظهوره
٣٦٤ ص
(٦٢٣)
حكم بيع ما يُخرط أو يُجزّ مع أصله
٣٦٥ ص
(٦٢٤)
حكم بيع الزرع قصيلاً بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقاً وكذا البقول بعد ظهورها منضمّةً إلى الأرض ومنفردةً
٣٦٥ ص
(٦٢٥)
حكم بيع الثمرة البارزة والمستورة بالكمام
٣٦٦ ص
(٦٢٦)
حكم بيع السنبل ظاهراً ومستوراً
٣٦٧ ص
(٦٢٧)
حكم بيع ما هو مستور في الأرض
٣٦٨ ص
(٦٢٨)
1 ـ اختلاف الشافعيّة في منع ما مَنَعه الشافعي هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب؟
٣٦٩ ص
(٦٢٩)
2 ـ حكم بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجرة أو الحنطة في سنبلها مع الأرض عند الشافعي
٣٦٩ ص
(٦٣٠)
3 ـ حكم بيع أرض فيها بذر لم يظهر مع البذر أو البذر وحده أو الأرض وحدها
٣٧٠ ص
(٦٣١)
حكم بيع أبعاض الثمرة
٣٧٠ ص
(٦٣٢)
1 ـ صحّة بيع نصف الثمرة مع نصف النخل
٣٧١ ص
(٦٣٣)
2 ـ فيما لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة
٣٧١ ص
(٦٣٤)
3 ـ حكم ما لو كانت الأشجار والثمار مشتركةً بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة
٣٧١ ص
(٦٣٥)
جواز استثناء الجزء المشاع وكذا نخلات بعينها وعذق معيّن من أعذاق النخلة الواحدة
٣٧٢ ص
(٦٣٦)
هل يجوز استثناء أرطال معلومة وأمداد معلومة؟
٣٧٢ ص
(٦٣٧)
1 ـ حكم ما إذا استثني جزء مشاع أو أرطال معيّنة فتلف من الثمرة شيء
٣٧٣ ص
(٦٣٨)
2 ـ حكم ما لو استثنى نخلات بعينها أو عذقاً معيّناً من نخلة فذهب بعض الثمرة
٣٧٣ ص
(٦٣٩)
3 ـ حكم ما لو قال بعتك من هذه الصبرة قفيزاً إلاّ مكّوكاً
٣٧٤ ص
(٦٤٠)
حكم ما لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ثمّ تجدّدت ثمرة اُخرى واختلطت بحيث لا تتميّز
٣٧٤ ص
(٦٤١)
1 ـ حكم ما لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأوّل وعدم امتيازه
٣٧٥ ص
(٦٤٢)
2 ـ حكم ما لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط
٣٧٦ ص
(٦٤٣)
3 ـ حكم ما لو حصل الامتزاج بعد القبض
٣٧٧ ص
(٦٤٤)
4 ـ حكم ما لو تصالحا أو تحاكما
٣٧٨ ص
(٦٤٥)
حكم ما لو باع شجرة عليها ثمرة أو كانت الشجرة المبيعة تثمر في السنة مرّتين ويغلب عليها التلاحق
٣٧٨ ص
(٦٤٦)
حكم بيع ما يملكه من الثمار وما لا يملكه في عقد واحد
٣٨٠ ص
(٦٤٧)
حكم ما إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي
٣٨٠ ص
(٦٤٨)
1 ـ حكم ما إذا منع البائع من سقي الثمرة حتى تلفت أو عابت
٣٨١ ص
(٦٤٩)
2 ـ فيما لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة فهل يجب على البائع إقامتها أو تمكينه منها إذا كانت عنده؟
٣٨٢ ص
(٦٥٠)
3 ـ حكم ما لو شُرط السقي على المشتري
٣٨٢ ص
(٦٥١)
هل يجب على المشتري تمكين البائع من سقي الثمرة إذا كان قد اشترى الاُصول فقط؟
٣٨٢ ص
(٦٥٢)
حكم ما لو كانت الثمرة للبائع وعطشت الثمرة وتعذّر سقيها فطالبه المشتري بقطعها
٣٨٣ ص
(٦٥٣)
فيما إذا باع الأصل خاصّة وعليه ثمرة فهل يجب على البائع قلعها؟
٣٨٤ ص
(٦٥٤)
1 ـ حكم ما لو شرط قطع الثمرة في الحال
٣٨٥ ص
(٦٥٥)
2 ـ حكم ما لو شرط إبقاء الثمرة
٣٨٥ ص
(٦٥٦)
3 ـ في أنّ المرجع في وقت القطع العادة
٣٨٥ ص
(٦٥٧)
4 ـ حكم ما لو تعذّر السقي وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة
٣٨٥ ص
(٦٥٨)
5 ـ حكم ما لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة
٣٨٥ ص
(٦٥٩)
6 ـ حكم ما لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي
٣٨٦ ص
(٦٦٠)
7 ـ حكم ما لو لم يسق البائع وتضرّر المشتري ببقاء الثمار
٣٨٦ ص
(٦٦١)
8 ـ حكم ما لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بُشراً والباقي رطباً
٣٨٦ ص
(٦٦٢)
9 ـ حكم ما لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته فبِيع الأصل واستثني الثمرة أو بِيع الثمرة خاصّة
٣٨٦ ص
(٦٦٣)
10 ـ حكم ما لو باع الأصل دون الثمرة وكانت العادة في بعض البلاد قطع الثمار قبل إدراكها
٣٨٧ ص
(٦٦٤)
11 ـ حكم ما لو تبايعا بشرط القطع أو تراضيا على الترك
٣٨٧ ص
(٦٦٥)
حكم ما إذا أصاب المبيع جائحة وآفة قبل القبض أو بعده
٣٨٧ ص
(٦٦٦)
1 ـ حكم ما لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاد وإمكانه من المشتري
٣٩٠ ص
(٦٦٧)
2 ـ حكم تلف بعض الثمار كالكلّ
٣٩١ ص
(٦٦٨)
3 ـ حكم ما لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة
٣٩١ ص
(٦٦٩)
4 ـ حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في الجائحة أو في قدرها
٣٩١ ص
(٦٧٠)
5 ـ حكم ما إذا لم يُمكّن البائع المشتري من السقي أو لم يسق وعرض في الثمار آفة بسبب العطش
٣٩١ ص
(٦٧١)
6 ـ حكم ما لو باع الأصل والثمرة معاً فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية
٣٩٢ ص
(٦٧٢)
7 ـ حكم ما لو اشترى طعاماً مكايلةً وقبضه جزافاً فهلك في يده
٣٩٣ ص
(٦٧٣)
8 ـ في أنّه ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يشرطه
٣٩٣ ص
(٦٧٤)
9 ـ حكم ما لو أتلف الثمرة أجنبيّ أو البائع أو تلفت بفعل المشتري
٣٩٣ ص
(٦٧٥)
جواز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلاّ بالثمرة وكذا بيع الزرع إلاّ بالحبّ
٣٩٣ ص
(٦٧٦)
تعريف المحاقلة والمزابنة
٣٩٤ ص
(٦٧٧)
هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتّحاد الثمن والمثمن أم لا؟
٣٩٥ ص
(٦٧٨)
1 ـ حكم ما لو اختلف الجنس
٣٩٧ ص
(٦٧٩)
2 ـ حكم بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض
٣٩٨ ص
(٦٨٠)
3 ـ حكم بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس
٣٩٨ ص
(٦٨١)
4 ـ هل يدخل في تفسير المحاقلة بيع الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟
٣٩٨ ص
(٦٨٢)
5 ـ صحّة بيع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ
٣٩٩ ص
(٦٨٣)
6 ـ حكم ما لو باع صبرةً باُخرى مجهولتين من جنس واحد
٣٩٩ ص
(٦٨٤)
استثناء بيع العرايا من المزابنة
٤٠٠ ص
(٦٨٥)
جواز بيع العرايا للغني والفقير
٤٠١ ص
(٦٨٦)
حكم العرايا في النخلات المتعدّدة
٤٠٢ ص
(٦٨٧)
وجوب خرص ثمرة النخلة رطباً في العريّة ، والكيل أو الوزن في التمر على الأرض
٤٠٢ ص
(٦٨٨)
وجوب الحلول في بيع العرايا وعدم وجوب التقابض في الحال
٤٠٣ ص
(٦٨٩)
عدم جواز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّةً
٤٠٤ ص
(٦٩٠)
1 ـ حكم ما لو باع في صفقة واحدة من رجلين كلّ واحد منهما نخلة معيّنة أو باعها نخلتين مشاعاً بينهما
٤٠٤ ص
(٦٩١)
2 ـ حكم ما لو باع رجلان من واحد صفقةً واحدة نخلتين عريّةً
٤٠٤ ص
(٦٩٢)
3 ـ حكم ما لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة
٤٠٥ ص
(٦٩٣)
هل تثبت العريّة في العنب؟
٤٠٥ ص
(٦٩٤)
حكم العريّة إذا كان الرطب على وجه الأرض
٤٠٦ ص
(٦٩٥)
حكم ما لو باع الرطب على رؤوس النخل بمثله أو بالرطب على وجه الأرض
٤٠٦ ص
(٦٩٦)
حكم بيع العريّة على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان
٤٠٧ ص
(٦٩٧)
جواز تقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع
٤٠٨ ص
(٦٩٨)
جواز بيع الثمرة لمشتريها بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده
٤٠٩ ص
(٦٩٩)
حكم ما لو اشترى الزرع قصيلاً مع اُصوله وما إذا قطعه فنبت
٤٠٩ ص
(٧٠٠)
حكم ما لو سقط من الحبّ المحصود شي فنبت في القابل
٤٠٩ ص
(٧٠١)
حكم ما لو اشترى نخلاً ليقطعه أجذاعاً فتركه حتى حمل
٤٠٩ ص
(٧٠٢)
حقّ المارّة في التمر والفواكه ونحوها
٤٠٩ ص
(٧٠٣)
هل يجوز في شراء غلّة قرية اشتراط منفعة ما فيها من رحا ونحوها؟
٤١٠ ص
(٧٠٤)
تعريف الصرف وجوازه
٤١٣ ص
(٧٠٥)
شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق وعدم إسلاف أحد العوضين في الآخر
٤١٣ ص
(٧٠٦)
1 ـ حكم ما لو افترقا قبل التقابض أو تقابضا البعض خاصّة
٤١٤ ص
(٧٠٧)
2 ـ حكم ما لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين أو تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا
٤١٤ ص
(٧٠٨)
3 ـ بطلان البيع بإسلاف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدّاً ولو ساعة مع عدم التفارق حتى التقابض
٤١٤ ص
(٧٠٩)
4 ـ فيما لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضّة أو فضّةً بفضّة أو ذهب لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما
٤١٥ ص
(٧١٠)
5 ـ حكم ما لو وكّل أحدهما وكيلاً في القبض أو وكّلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان
٤١٥ ص
(٧١١)
6 ـ حكم ما لو لم تتّفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه
٤١٥ ص
(٧١٢)
7 ـ عدم قيام مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل
٤١٦ ص
(٧١٣)
8 ـ حكم ما لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر
٤١٦ ص
(٧١٤)
9 ـ حكم ما لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق
٤١٦ ص
(٧١٥)
جواز اشتراء شي بنصف دينار ، وورق بالنصف الآخر من الدينار بشرط قبض ما قابل الورق
٤١٦ ص
(٧١٦)
فيما لو اشترى دراهم بدنانير ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني
٤١٧ ص
(٧١٧)
فيما لو كان على غيره دراهم جاز أن يأمره بتحويلها دنانير على جهة التوكيل
٤١٧ ص
(٧١٨)
عدم اشتراط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض
٤١٨ ص
(٧١٩)
الجيد والردي من الجوهرين واحدمع اتّحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسّر
٤١٩ ص
(٧٢٠)
حكم بيع الدراهم والدنانير المغشوشة
٤٢٠ ص
(٧٢١)
حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالآخر
٤٢٢ ص
(٧٢٢)
حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين معاً أو بجنس غيرهما
٤٢٢ ص
(٧٢٣)
جواز بيع الرصاص بالفضّة والنحاس بالذهب مع اشتمال الرصاص على يسير من الفضّة والنحاس على يسير من الذهب
٤٢٣ ص
(٧٢٤)
حكم بيع المصاغ من النقدين معاً
٤٢٣ ص
(٧٢٥)
حكم مصارفة المغشوشة من الدراهم والدنانير بعضها ببعض
٤٢٤ ص
(٧٢٦)
حكم بيع السيوف والمراكب المحلاّة
٤٢٥ ص
(٧٢٧)
في أنّ الدراهم والدنانير تتعيّنان بالتعيين
٤٢٧ ص
(٧٢٨)
حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب
٤٢٨ ص
(٧٢٩)
نقص السعر أو زيادته لا يمنع الردّ بالعيب
٤٣٣ ص
(٧٣٠)
حكم ما لو اعتمد أحد المتعاقدين على الآخر في قدر العوض
٤٣٣ ص
(٧٣١)
لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيّب بالشركة
٤٣٤ ص
(٧٣٢)
جواز الحيلة للتخلّص من الربا في بيع أحد المتفاضلين بالآخر
٤٣٤ ص
(٧٣٣)
حكم ما إذا باع الصحاح أو الأكثر وزناً بالذهب وتقابضا ثمّ اشترى بالذهب المكسّرةَ أو الأقلّ وزناً
٤٣٥ ص
(٧٣٤)
1 ـ حكم ما لو باعه من غير بائعه قبل التفرّق والتخاير
٤٣٦ ص
(٧٣٥)
2 ـ حكم ما لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثمّ اشترى به المكسّرة
٤٣٧ ص
(٧٣٦)
3 ـ جواز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع
٤٣٧ ص
(٧٣٧)
4 ـ حكم ما لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهماً ومعه عشرة دفعها وقبض الدينـار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويـكون نصفه له بالبيع والآخـر أمانة في يده
٤٣٧ ص
(٧٣٨)
5 ـ حكم ما لو كان معه تسعة عشر درهماً وأراد شراءه بعشرين
٤٣٨ ص
(٧٣٩)
6 ـ حكم ما لو كان عليه دَيْنُ عشرة دنانير فدفع عشرة عدداً فوزنها فكانت أحد عشر ديناراً
٤٣٨ ص
(٧٤٠)
جواز المصارفة بما في الذمم
٤٣٩ ص
(٧٤١)
حكم ما لو دفع قضاء الدَّيْن على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة
٤٤٠ ص
(٧٤٢)
حكم شراء دينار وديعة من صاحبه بدراهم
٤٤٠ ص
(٧٤٣)
1 ـ حكم ما إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضى كلٌّ منهما يزن الدينار الذي قبضه
٤٤١ ص
(٧٤٤)
2 ـ حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر ولّني نصفها بنصف الثمن ، أو قال اشتر عشرين درهماً بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار
٤٤١ ص
(٧٤٥)
3 ـ فيما لو باعه بنصف دينار ، دفع المشتري شقّ دينار
٤٤٢ ص
(٧٤٦)
4 ـ حكم ما لو باعه ثوباً بمائة درهم من صرف عشرين درهماً بدينار
٤٤٢ ص
(٧٤٧)
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسيئةً
٤٤٣ ص
(٧٤٨)
حكم ابتياع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم
٤٤٤ ص
(٧٤٩)
حكم ما لـو اشترى ثوبـاً بعشرين درهماً غير معيّنة ودَفَعهـا ووَزْنُها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّة
٤٤٥ ص
(٧٥٠)
حكم ما لو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحاً ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّة
٤٤٥ ص
(٧٥١)
فهرس الموضوعات
٤٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩ - بيان شروط خالف فيها الشافعي

الشرع على سبيل الإرفاق بالمتعاقدين ، فجاز أن يكون نفيه غير قادح [١].

يب ـ لو قال لعبده : إذا بعتك فأنت حرّ ، لم يصح ، لبطلان العتق المعلّق عندنا. ويجوز عند الجمهور.

نعم ، يجوز عندنا تعليق نذر العتق كأن يقول : لله عليّ أن أعتقك إذا بعتك.

فعلى ما اختاره الجمهور في الصورة الاولى لو باعه بشرط نفي الخيار ، قالت الشافعيّة : إن قلنا : البيع باطل ، أو قلنا : الشرط صحيح ، لم يعتق.

أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ اسم البيع يقع على الصحيح ولم يوجد.

وأمّا على الثاني : فلأنّ ملكه قد زال والعقد قد لزم ، ولا سبيل له إلى إعتاق ملك الغير.

وإن قلنا : العقد صحيح والشرط باطل ، عتق ، لبقاء الخيار ، ونفوذ العتق من البائع في زمان الخيار [٢].

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يعتق إلاّ أن يبيع بشرط الخيار ، لأنّ خيار المجلس غير ثابت عندهما [٣].

وعلى الصورة التي تجوز عندنا ـ وهو النذر ـ لو باعه بشرط نفي الخيار ، لم يصح البيع ، لصحّة النذر ، فيجب الوفاء به ، ولا يتمّ برفع الخيار.


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٩.

[٢] حلية العلماء ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٩.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢.