تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧ - ٢ ـ حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئاً بعين مال الغير
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « نهى رسول الله ٦ عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » [١].
ولأنّ بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا ، لعدم القدرة على التسليم ، فبيع ما لا ملك فيه ولا قدرة على تسليمه أولى.
والجواب : النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات. ونمنع التعليل في الآبق بما ذكر ، سلّمنا لكنّ الفرق ظاهر ، فإنّ القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك.
فروع :
أ ـ هذا الخلاف الواقع في بيع الفضولي أو شرائه ثابت في النكاح على الأقوى وإن كان للشيخ قول بأنّ النكاح لا يقع موقوفا بل إمّا لازم أو باطل [٢].
أمّا الطلاق فللشافعي القولان فيه وكذا في العتق [٣].
وأمّا الإجارة والهبة فعندنا يقعان موقوفين على الإجازة. وللشافعي القولان [٤].
ب ـ لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير ، وقف على الإجازة
[٧]: ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ ، ١٤٨٨٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ٢١٧ ، ٣٠٩٧.
[١] التهذيب ٧ : ٢٣٠ ، ١٠٠٥.
[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٤ : ١٦٣ ، الخلاف ٤ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ، المسألة ١١.
(٣ و ٤) المجموع ٩ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.