تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧ - جواز بيع الخلول بعضها ببعض متساوياً نقداً إن اتّحدت اُصولها وجواز التفاضل إن اختلفت وكراهة البيع نسيئةً
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ في كلّ واحد منهما ماء ، فإن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز ، لمعنيين : جواز تفاضل الزبيب والعنب ، وجواز تفاضل الماء [١]. وليس بشيء.
وكذا يجوز بيع خلّ التمر بخلّ التمر عندنا ، خلافا له ، لاشتمالهما على الماء عنده [٢].
فأمّا خلّ التمر بخلّ الزبيب [٣] فإنّه يجوز عندنا متساويا ومتفاضلا.
وعنه وجهان : إن قلنا : في الماء ربا ، لم يجز. وإن قلنا : لا ربا فيه ، جاز ، لاختلاف جنسي الزبيب والتمر [٤].
وأمّا بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساويا مع اتّفاق أصله ، كدبس التمر بدبس التمر ، ومع الاختلاف يجوز التفاضل ، كدبس التمر بدبس العنب.
ومنع الشافعي من جوازه وإن تساويا قدرا وجنسا ، لاشتماله على الماء وقد دخلته النار [٥].
ويجوز عندنا بيع الدبس بالتمر مع اتّحاد الأصل متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة.
وقال الشافعي : لا يجوز مطلقا ، لما تقدّم [٦].
(١ و ٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
[٣] في « ق ، ك » : خلّ الزبيب بخلّ التمر.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
[٥] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.
[٦] انظر : التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠.