تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦ - الأصل مع كلّ فرع له واحدٌ وكذا فروع كلّ أصل واحدٌ
وزنا أحوط [١].
وأمّا المخيض فإن خالطه ماء ، لم يجز بيع بعضه ببعض عنده ، لجواز تفاضل اللبنين أو الماءين ، وإن لم يخالطه ماء ، جاز [٢].
وعندنا يجوز مطلقا.
وأمّا الأقط والمصل والجبن والكامخ فلا يجوز بيع الواحد منها بواحد من نوعه عنده ، لانعقاد أجزائها ، والكيل مختلف فيها والكيل أصلها ، وفيها ما خالطه غيره [٣].
ولا اعتبار عندنا بذلك بل يجوز.
وأمّا بيع نوع منها بنوع آخر ـ كالسمن بالزّبد والمخيض ، والزّبد بالمخيض ـ فإنّه جائز عندنا.
ومنع الشافعي من السمن بالزّبد ، لأنّ السمن مستخرج منه ، وجوّز الباقي ، وإنّما أجاز المخيض بالسمن ، لأنّ المخيض ليس فيه سمن ، فكانا بمنزلة الجنسين [٤].
ثمّ اعترض على نفسه في المنع من بيع الشيرج بالكسب ، والمخيض والسمن بمنزلته.
وأجاب : بأنّ الكسب لا ينفرد عن الشيرج ، ولا بدّ أن يبقى فيه شيء ،
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧ ـ ٥٨.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢١ و ١٢٢.