تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠ - ٢ ـ جواز بيع الرطب بالرطب متماثلاً لا متفاضلاً
حدوث الربا فيها ، فكانت جنسا واحدا ، كثمار النخل ، المختلفة الأنواع ، بخلاف الخلول والأدهان ، لأنّ دخول الربا حصل في أصولها قبل اشتراكها في الاسم.
والجواب : الطلع جنس واحد.
فروع :
أ ـ يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا ومتفاضلا نقدا ، ويكره نسيئة ، لاختلاف الجنس ، وهو أحد قولي الشافعي [١].
ولبن الوحشي والإنسي جنسان ، ولهذا لا يضمّ إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم إليها.
وفي قول آخر له : إنّها جنس [٢] ، فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة.
ب ـ يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا على ما يأتي. ومنع الشافعي من ذلك [٣] ، وجوّز في اللبن بيع بعضه ببعض متساويا [٤]. وفرّق أصحابه [٥] بوجهين :
[١] الام ٣ : ٢٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.
[٢] راجع المصادر في الهامش (٤) من ص ١٥٩.
[٣] الام ٣ : ٢٠ ، مختصر المزني : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، الوجيز ١ : ١٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٧.
[٥] انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٢.