أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٥
و مع الالتفات إلى أن هذه المادة تلغي التفاوت الموجود بين المرأة و الرجل بالنسبة إلى اللباس و النظر و لمس بدن الجنس المخالف و الدية و القصاص و الارث و الطلاق و تعدد الزوجات و إمامة الجماعة و لزوم التمكين الجنسي و الولاية على الأبناء و القوامة على الأُسرة و حقّ الحضانة و العيوب الموجبة لفسخ النكاح و لزوم العدّة و المرجعية و القضاء و غير ذلك، فهل يتطابق هذا التساوي بين الرجل و المرأة في الموارد المذكورة مع أحكام الشرع؟
الجواب: لا شك أنّ المساواة الكاملة ليست فقط مخالفة لضرورة فقه الشيعة بل مخالفة لضرورة الإسلام و مخالفة لنصّ القرآن الصريح و الروايات المتواترة و لا أحد من علماء الإسلام من القدماء و المتأخرين يرى مثل هذه المساواة.
و أساساً لا بدّ من بيان هذه الحقيقة للهيئات العالمية، و هي أن الشعوب لا تتمكن من إلغاء ثقافتها و دينها و تستسلم للمقررات الواردة إليها و التي لم تشارك في إمضاءها و لا هي من الامور اليقينية بنظر الوجدان و المنطق.
و طبعاً يمكن البحث في بعض الموارد الجزئية بين علماء الإسلام، و لكن المساواة الكاملة بالمعنى المذكور لا يوجد موافق له من العلماء.
٢- مع الالتفات إلى أن المادة التاسعة و الملاحظة الرابعة من المادة الخامسة عشر بالنسبة إلى التكسب، السفر، تغيير أو حفظ تابعية الشخص و المواطنة تقرر مساواة الرجل و المرأة من هذه الجهة، فهل يجوز للمرأة بدون موافقة زوجها أن تلتحق بتابعية أي دولة تريد أو تسكن أي مدينة ترغب؟
الجواب: إنّ هذه من الموارد التي أشرنا إليها آنفاً حيث تتقاطع مع أحكام الإسلام و الثقافة الإسلامية، مضافاً إلى المفاسد الكثيرة التي تترتب عليها في المجتمعات البشرية كما نرى نماذج كثيرة من ذلك في البلدان المتقدّمة، حيث تشير الاحصاءات إلى وجود الخلل الكبير في الاسرة و العلاقات الزوجية.
أجل، إذا قبلت المرأة تابعية الدولة التي تريدها، و لكن اختارت ما يريده الزوج عملًا بالنسبة إلى محل السكن و الوطن فلا إشكال.