أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٣
السّؤال ٩٨٥: في موضوع القسامة، هل يجوز للمرأة أن تدّعي لوحدها قتل العمد و إقامة القسامة؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تدّعي، و لكن القسامة يجب أن تكون من الرجال.
السّؤال ٩٨٦: إذا لم تبلغ دية المرأة ثلث الدية الكاملة و بلغ مجموع الدية و الارش الثلث، فهل ينصّف المجموع كذلك، أم أنّ التنصيف ينحصر في بلوغ الدية ثلث الدية الكاملة؟
الجواب: لا فرق بين الدية و الارش في هذه المسألة و لا يصحّ احتساب المجموع إلّا إذا كان الاثنان يخصّان جريمة واحدة.
السّؤال ٩٨٧: إنّ زوجي مع الأسف يضربني و يشتمني لأدنى سبب و كأنه يعتقد أنّ ذلك من علامات الرجولة، و في أغلب الحالات يُخلِّف ضربه لي آثاراً سوداء أو حمراء تبقى لعدّة أيّام، و أحياناً يصاب بدني بجرح أيضاً، فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل يجوز هذا العمل من الناحية الشرعية؟
٢- هل تتعلق الدية بهذا الضرب و يجب عليه دفعها لي؟
الجواب: إنّ بعض الرجال مع الأسف يبتلون بهذه المعصية الكبيرة و الظلم العظيم و يجب عليهم إصلاح أنفسهم بسرعة، و هذا العمل مضافاً إلى أنّه يعتبر من الذنوب الكبيرة، يجب عليه دفع الدية أيضاً و أحياناً تكون الدية ثقيلة.
السّؤال ٩٨٨: لما ذا قرّر الإسلام للمرأة نصف الدية و نصف الإرث؟
الجواب: دم المسلمة و المسلم محترم، و لكن بما أنّ الدية هي تعويض لخسارة مادّية و أنّ الخسارة الناجمة عن فقدان الرجال في الأُسر أكبر من خسارة فقدان النساء لذا فقد جعل الشارع المقدّس دية الرجل ضعف دية المرأة [١].
السّؤال ٩٨٩: زنت امرأة أو بنت برغبتها (و العياذ باللّٰه) و انتشر خبر زناها بين الناس فانتحرت فهل يتحمّل الزاني ديتها؟
[١] التفسير الأمثل ذيل الآية ١١ من سورة النساء.