أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٢ - ترك الزينة في أيّام عدّة الوفاة
الثاني فلا يحتاج إلىٰ عدّة الوطء بالشبهة.
السّؤال ٨٥١: إذا طلق الرجل زوجته و لكنّه مات قبل تمام العدّة، فهل يجب على الزوجة عدّة الوفاة أو تكتفي بعدّة الطلاق؟ و هل يختلف الحال في هذه المسألة بين الطلاق الرجعي و البائن أو طلاق الحامل و غير الحامل؟
الجواب: إذا كانت عدّتها رجعية وجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة، و لكن في عدّة البائن يكفي تكميل العدّة ذاتها.
السّؤال ٨٥٢: طلقني زوجي الأول قبل ١٥ سنة و بعد انقضاء سنة واحدة تقريباً تزوجت مرّة ثانية برجل آخر، و بعد ٥ أشهر من الزواج الثاني مات زوجي الأول، و أخيراً انتبهت بعد مضي ١٤ سنة أنّ طلاق الأول باطل، و لهذا السبب اجتنبت زوجي الثاني، فهل يجب عليَّ و قد بلغت سن اليأس الآن أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجي الأول بعد مضي ١٤ سنة من وفاته؟
الجواب: يجب التزام عدّة الوفاة في الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجكِ، و لكن إذا كنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته و مضى على ذلك ٤ أشهر و عشرة أيّام فقد انقضت العدّة.
ترك الزينة في أيّام عدّة الوفاة:
المسألة ٨٥٣: يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تتجنّب ارتداء ثياب الزينة و التكحل و كلّ ما يعدّ زينة.
السّؤال ٨٥٤: امرأة شابّة (في الثّلاثين مثلًا) توفي زوجها فتركت الزينة بأكثر من المتعارف عليه، بحيث لم تراع النظافة بالمقدار المطلوب، و تركت الزواج، و كلما تقدم لخطبتها أحد، أجابت: لقد عاهدت زوجي أن لا أتزوج بعده، و قد اشترطنا علىٰ بعضنا بأنه إذا مات أحدنا فلا يتزوج الآخر. فهل يصحّ هذا؟ و هل هذا الشّرط لازم؟
الجواب: الحداد هو ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة، و ليس ترك النّظافة. و هذا