حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب

حال اليقظة أو النّوم بأن أدخلت الجارية فرجه في فرجها إلى غير ذلك كما إذا كانت صغيرة غير قابلة للوطء أو كبيرة و كذا لو كان المشتري صغيرا بأن اشترى له وليّه تنبيه الظّاهر اختصاص المسقطية بخيار العيب فلو كان للمشتري خيار آخر لا يسقط بالتصرّف كما إذا كان له خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط و قلنا إنّ الوطء لا يسقطه من حيث هو بأن قلنا إنّ المسقط لخيار الحيوان التصرّف الدالّ على الرّضا فعلا أو نوعا و كان الوطء في حال الغفلة أو الاشتباه فالظاهر جواز الردّ بذلك الخيار و سقوط خيار العيب لا يستلزم سقوطه بل و كذلك إذا حدث بعد الوطء في زمان الخيار الّذي يكون فيه عهدة المبيع على البائع عيب آخر لا يكون ذلك الوطء مانعا من الردّ به و قوله (ع) معاذ اللّٰه إلخ ليس ناظرا إلى الردّ بسائر الخيارات أو بالعيب الحادث إذا قلنا بكونه كالعيب السابق في إثبات الخيار نعم لو كان الوطء بعد ذلك العيب كان مانعا من الردّ به أيضا‌

قوله خلافا للمحكي عن الإسكافي

أقول الإنصاف أنّ عبارته المحكيّة ليست ظاهرة في الخلاف فإنّ موضع الظهور قوله فإن كان العيب ظهور حمل من البائع حيث قيّد الحمل بكونه من البائع و يمكن أن يكون فرض في ما لو لم تكن بذلك في حكم أمّ الولد كأن يكون الوطء في غير حال الملك و قلنا باعتباره في صيرورتها أمّ ولد أو كان الحمل بالمساحقة أو نحو ذلك و يحتمل أن يكون مراده كون الحمل عند البائع لا منه فإنّ مقتضى سياق كلامه كون المفروض صحّة البيع و كون الردّ من باب العيب لا من جهة بطلان البيع و كذا لا ظهور لعبارة النهاية في الخلاف فإنّ التعبير بلزوم الردّ أعمّ من ذلك فلعلّه يقول في صورة ظهور عيب الحبل بوجوب الردّ تمسّكا بظاهر الأخبار فتأمل نعم عبارة الوسيلة صريحة في الخلاف فتأمل‌

قوله و الإنصاف أنّ ظاهر إلخ

أقول التحقيق يقتضي ما ذكره المشهور و ظهور الأخبار في ما ذكروه كالنّور على الطّور و ذلك لأنّ صحيحة عبد اللّٰه بن سنان من حيث اشتمالها على قول علي (عليه السلام) لا ترد الّتي ليست بحبلى إلخ لا يمكن حملها على ما ذكره الجماعة من بيع أمّ الولد لأنّ كلام علي (عليه السلام) يكون صريحا في مسألة الردّ بالعيب من جهة الخيار فلو كان المراد من صدر الرّواية الردّ من جهة كون البيع باطلا و الجارية أمّ ولد كان ذكر كلام علي (عليه السلام) لغوا إذ لا دخل له بمسألة بيع أمّ الولد و لا يمكن الاستشهاد به على بطلان البيع مع كونها أمّ ولد فإنّ عدم الجواز الردّ بالعيب مع الوطء بسبب الخيار لا يكون شاهدا على بطلان بيع أمّ الولد و دعوى أنّه لدفع توهّم جريان الحكم في غير الحبلى كما ترى إذ لا محلّ لهذا التوهّم أصلا مع أنّه على هذا لم يكن وجه للتخصيص بما إذا وطئها و لا بصورة العيب و لعمري إنّ هذا من الوضوح بمكان و على ما ذكرنا من إرادة عدم مانعيّة الوطء من الردّ بالعيب فيكون الاستشهاد بكلام علي (ع) في محلّه فإنّه إمّا يكون المراد أنّ مفهوم كلامه (ع) دالّ على جواز الردّ في الحبلى فغرض الإمام (ع) الاستشهاد بمفهومه و إمّا يكون غرضه (ع) أنّ ما قرع سمعك من حكم علي (عليه السلام) بعدم جواز الردّ مع الوطء إنّما هو في ما لم تكن حبلى فلا يشمل ما ذكرت من جواز الردّ إذا كانت حبلى و كذا رواية عبد الملك فإنّها أيضا ظاهرة في غير أمّ ولد و ذلك لأنّ المراد من عدم الردّ في التي ليست بحبلى عدم الردّ بسبب الخيار فيكون المراد من الحبلى أيضا ذلك لا الردّ بسبب البطلان و هاتان الرّوايتان شاهدتان على بقية الرّوايات مع أنّ ظاهرها في حدّ أنفسها أيضا الردّ بخيار العيب لا الردّ بسبب بطلان البيع و إلّا لم يكن وجه للتقييد بالوطء و كان المناسب أن يقول فبان أنّها أمّ ولد مع أنّا لو فرضنا إجمال بقية الرّوايات و عدم ظهورها في مذهب المشهور بل و لو قلنا بظهورها في كون المراد بيع أمّ الولد و بطلانه من هذه الجهة يكفينا في إثبات المدّعى إحدى الرّوايتين الأوليين فضلا عن كليتهما المعتضدتين بفهم المشهور و عملهم فإنّ عدم كون بقيّة الرّوايات من أخبار هذه المسألة و ظهورها في عدم صحة بيع أمّ الولد لا يضرّ بدلالة الرّوايتين و ذكر العلماء لها في باب واحد لا يدلّ على كونها متحدة المراد مع أنّه لو كان دليلا فهو يؤيد المدّعى لذكرهم لها في هذا الباب لا في باب بيع أمّ الولد و ممّا ذكرنا ظهر أنّ هذه الأخبار أخصّ مطلقا من أخبار مانعية مطلق التصرّف لو ثبتت هذه الأخبار و من أخبار الوطء فلا بدّ من تخصيصها بها و ذلك لظهور هذه الأخبار في كون الحمل من غير المولى و صراحتها في الوطء و على تقدير تسليم كون النسبة بينها و بين أخبار الوطء عموما من وجه بدعوى أنّ هذه الأخبار خاصة بالحبل و عامة من حيث كونه من المولى و غيره و أخبار الوطء عامة من حيث الحبل و عدمه و خاصة بما إذا كان الحبل على تقديره من غير المولى لأنّه إذا كان من المولى لا يناسب حكمها بعدم جواز الردّ و وجوب الأرش إذ البيع حينئذ باطل فبقرينة الحكم نقول باختصاصها بالحبل من غير المولى البائع إلّا أنّها عامّة و قد خصّصت بذلك بدليل من خارج فإنّه بعيد نقول إنّ أخبارنا في حكم الأخصّ المطلق و ذلك لعدم إمكان تخصيصها بصورة الحبل من المولى بحيث تكون أمّ ولد كما عرفت فهي ناصّة في شمول الحبل من غير المولى فلا بدّ من تخصيص أخبار الوطء بها كما هو مقتضى القاعدة في العامين من وجه إذا كان أحدهما نصّا في إرادة مورد الاجتماع هذا و التحقيق ما ذكرنا أوّلا من كون النسبة عموما مطلقا و ذلك لبُعد إرادة الأعمّ من البطلان و الفسخ من لفظ الردّ و إن كان الجامع موجودا فهي إمّا واردة لبيان بطلان بيع أمّ الولد و يكون المراد من الردّ الردّ بسبب بطلان أو لبيان جواز الفسخ بالعيب فيكون المراد الردّ بسبب الخيار و إرادة الأعمّ بعيد غايته و المفروض عدم إمكان إرادة خصوص الأوّل لما عرفت من لزوم لغويّة نقل كلام علي (ع) فلا بدّ من تخصيصها بما إذا لم تكن الجارية أمّ ولد و حينئذ فتكون أخصّ من أخبار الوطء ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ الأمر دائر بين أحد التقييدين لا الإطلاق و التقييد حسب‌

ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) و أنّ المتعيّن هو التقييد بكون الحبل من غير البائع أو منه مع كون الولد مملوكا أو حرّا يجوز بيع أمّه فلا بأس بلزوم مخالفات الظواهر الّتي جعلها المصنف مرجّحة للقول الآخر إذ بعد كون هذه الأخبار أخصّ مطلقا أو في حكمه فنلتزم بتخصيص القواعد و العمومات بها هذا مع إمكان الخدشة في كل واحد منها في حدّ أنفسها مع قطع النظر عن صلاحيتها للترجيح و عدمه إذ في الوجه الأوّل أنّه بعد ظهور هذه الأخبار في كون الحبل من غير البائع لا مانع من كون الأمر‌