الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٩٩
التى هي بمنزله يد سيده والخارجة لا تكافؤ الداخلة فتقدم واقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع فلزم اطراح الرواية ولاشتمالها على مضى الحج مع ان ظاهر الامر حجة بنفسه ولم يفعل ومجامعة صحة الحج لعوده رقا وقد حج بغير اذن سيده فما اختاره هنا واضح. ونبه بقوله ولا بين دعوى مولى الاب شرائه من ماله وعدمه على خلاف الشيخ ومن تبعه حيث حكموا بما ذكر مع اعترافهم بدعوى مولى الاب فساد البيع وعلى خلاف العلامة حيث حملها على انكار مولى الاب لافساده هربا من تقديم مدعى الفساد والتجأ الى تقديم منكر بيع عبده وقد عرفت ضعف تقديم مدعى الفساد ويضعف الثاني بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه اشترى بماله هذا كله مع عدم البينة ومعها تقدم ان كانت لواحد وان كانت للاثنين أو للجميع بنى على تقديم بينة الداخل والخارج عند التعارض فعلى الاول الحكم كما ذكر وعلى الثاني يتعارض الخارجان ويقوى تقديم ورثة الامر بمرجح الصحة انتهى. ويستفاد من كلامه ان الوجوه التى زعموا مخالفتها لاصول المذهب اربعة الاول تقديم قول مدعى الفساد وهو مولى الاب على مدعى الصحة مع ان تقديم قول مدعى الصحة مطلقا أو في خصوص المعاملات مما لا ينكر. والثانى تقديم قول الخارج على قول ذى اليد لان يد العبد بمنزلة يد سيده فتقديم قول مولى الاب عليه تقديم لقول الخارج على قول ذى اليد من دون بينة وهو مخالف لضرورة الفقه. والثالث ان ظاهر الامر حج المأذون بنفسه ولم يفعل فلا معنى لمضى الحجة حينئذ. والرابع الحكم بصحة العبد المحكوم بكونه رقا مع عدم الاذن من سيده وهما متنافيان فان الرق لا يصح حجه الا باذن مولاه. والتحقيق عدم مخالفتها لاصول المذهب لوجه.