الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٣
(فائدة - ٣٥) الضمان عبارة عن صيرورة الشخص في وثاق دين أو عين ولازم كونه نفى وثاق عين كون دركها على عهدته لا ان حقيقة الضمان عبارة عن ثبوت الدرك على الضامن ضرورة ان للضمان حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف الموارد ولا يجرى هذا المعنى في ضمان الدين فتفسير الضمان بكون درك العين على عهدته تفسير باللازم وهل يتوقف تحقق الضمان في الدين على اشتغال ذمته به وصيرورته مديونا الاقوى العدم فان الايدى المتعاقبة يضمن كل منها العين ولا يختص به من تلفت في يده وانما يستقر الضمان عليه ولا معنى لاستقرار الضمان عليه لا صيرورته مديونا لمثل التالف أو قيمته ولذا لا يرجع على سائر الايدى لو رجع المالك عليه وترجع سائر الايدى عليه لو رجع المالك عليها. والحاصل ان استقلال كل منها في الضمان بحيث يتخير المالك في الرجوع على كل منها لا يجامع مع ملازمة الضمان لاشتغال ذمة الضامن بالدين إذ لا يعقل استقلال كل منها في اشتغال ذمته بدين واحد فصيرورة الشخص في وثاق الدين كما يجامع مع كون الدين في ذمته يجامع مع كون الدين في ذمة آخر وفى هذه الصورة انما يفى بما في ذمة الاخر لو رجع المالك على غير من استقر عليه التلف لا بما في ذمته والا لم يكن له الرجوع على الاخر حينئذ بل قد ينفك الدين عن الضمان فان عقد الضمان انما يؤثر انتقال الضمان الى الضامن مع بقاء الدين في ذمة المضمون عنه.