الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٢٣
(فائدة - ١٨) قال المحقق (قدس سره): " ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي ولا لمدبره ولا لام ولده ولا لمكاتبه المشروط والذى لم يؤد من مكاتبه شيئا ولو لجاز مولاه وتصح لعبد الموصى ولمدبره ومكاتبه وام ولده ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فان كان بقدر قيمته اعتق وكان الموصى به للورثة ان كانت قيمته اقل اعطى الفاضل وان كانت اكثر سعى للورثة فيما بقى ما لم تبلغ قيمته ضعف ما اوصى له به فان بلغت ذلك بطلت الوصية وقيل تصح ويسعى في الباقي كيف كان وهو حسن. وإذا اوصى بعتق مملوكه وعليه دين فان كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين اعتق المملوك ويسعى في خمسة اسداس قيمته وان كانت قيمته اقل الوصية بعتقه والوجه ان الدين يقدم على الوصية فيبدء به ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين اما لو نجز عتقه عند موته كان الامر كما ذكرنا اولا عملا برواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه السلام ". اقول لا تصح الوصية للمملوك الأجنبي سواء قلنا بانه لا يملك أو يملك ولا استقلال له في ملكه كما لا استقلال له في نفسه. اما على الاول فواضح. واما على الثاني فلان للمولى حينئذ ان يتملك الموصى به لان العبد وما في يده لمولاه فيصير العبد حينئذ قنطرة الى رجوع الموصى به الى مولاه وهو خلاف