الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٤١
(فائدة - ٢١) لو كان المصلى في صلوة العصر مثلا وعلم بنقص ركعة من احدى صلوتيه فشك في انه هل سلم الظهر على اربع فيكون في ثالثة العصر أو على ثلث فيكون في رابعة العصر فهل له سبيل الى تصحيحهما أو تصحيح احديهما. التحقيق انه لا سبيل الى تصحيحهما معا لان العلم بنقص ركعة من احدى صلوتيه يوجب اشتغال ذمته باتيان هذه الركعة المرددة بين كونها من الظهر أو من العصر ولا سبيل الى اتيانها موصولة ولا مفصولة إذ لو اتى بها موصولة لم تحتسب من الظهر فلا تكون جابرة لما فات عنها ولاحتمل زيادتها خامسة في العصر فتكون مخلة لا جابرة إذ الاتيان بركعة يحتمل زيادتها في الصلوة مخلة عند الشارع والا لم يكن حاجة الى البناء على الاكثر والتحلل بالتسليم والجبر بصلوة الاحتياط في مواضعه ولو اتى بها مفصولة بعد التحلل بالتسليم لم يعلم احتسابها من الظهر ولا من العصر اما من الظهر فللفصل بالعصر واما من العصر فلعدم الامر بالتحلل بالتسليم حينئذ حتى يصح عصره ويجبر منها بصلوة الاحتياط لان جواز التحلل انما هو في مورد الشك الخالص. واما مع العلم الاجمالي باشتغال ذمته بركعة مرددة فلم يرد جواز التسليم على ما بيده وصحة صلوته حينئذ نعم له سبيل الى تصحيح صلوة الظهر بعدوله من العصر إليها والتسليم على ما بيده فتصح له صلوة ظهر تامة اما السابقة واما اللاحقة وعلمه بنقص