الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٨٣
(فائدة - ١٠) إذا ترافع المجوس الى حكام الاسلام في ارثهم فهل للحاكم ان يحكم بالارث بالنسب والسبب الصحيحين في دين الاسلام أو بالنسب مطلقا والسبب الصحيح أو بهما مطلقا فيه اقوال وقد نسب الاول الى يونس بن عبد الرحمن والثانى الى الفضل بن شاذان والثالث الى الشيخ ابى جعفر قدس الله ارواحهم. اقول مقتضى الاصل هو الثاني ولكن روايات اهل بيت العصمة سلام الله عليهم تدل على الثالث. اما الاول وهو ثبوت الارث مع النسب مطلقا ولو كان فاسدا عندنا فلانه مترتب على النسب والقرابة وهو منتزع من التوليد مطلقا بحسب اللغة والعرف ولو كان ناشئا من زنا الابوين أو احدهما فولد الزنا ولد للزاني حقيقة عند اهل العرف. وانما جعله الشارع لغية في الوراثة والقيمومة ووجوب النفقة لا في حرمة النكاح فتحرم العناوين السبع النسبية ولو من الزنا وجعله لغية في الوراثة وما يتعبها ليس باعتبار جعل السبب المحلل للنكاح من الازدواج وملك اليمين شرطا في انتزاع النسب من التوليد بل باعتبار جعل الزنا مانعا من الانتزاع ولذا تترتب آثار النسب من الوراثة والقيمومة ووجوب النفقة. وهكذا مع الشبهة إذ لو اعتبر وجود السبب المحلل شرطا عند الشارع في انتزاع النسب وتحققه لزم عدم ترتب اثره على الشبهة كما لا يترتب على الزنا إذا تبين لك