الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٦
لو قال هو ملكه بالامس اشتراه من المدعى عليه أو اقر به المدعى عليه بالامس لانه استند الى تحقيق ". ويوافقه ما في الارشاد. وقد صرح في المختلف بما اختاره المحقق (قدس سرهما) من دون تردد على ما نقل عنه. وفى تمهيد القواعد: " ومنها ما إذا ادعى عينا فشهدت له بينة بالملك في وقت سابق أو انه كان ملكه ففى قبوله وجهان من ان ثبوت الملك سابقا يوجب استصحاب حكمه فيحصل الغرض منها ومن عدم منافاة الشهادة لملك غير له إذ يصدق ما ذكره الشاهد وان كان الان ملكا لغيره مع علم الشاهد به وعدمه. فمن ثم احتاط المتأخرون واوجبوا ضميمة انه باق الى الان ولا نعلم له مزيلا لينتفي احتمال علمها بملك غير المشهود له ظاهرا وعلى القاعدة يجوز للشاهد ان يشهد باستمرار الملك الى الان حيث لا يعلم له مزيلا عملا بالاستصحاب كما له ان يشهد بانه لا يعلم له مزيلا وقد حكموا بانه لو قال لا ادرى زال ام لا لا يقبل وينبغى عدم الفرق بينه وبين السابق لانتفاء المانع المذكور مع الحكم بالاستصحاب واما الفرق بين الصيغتين بان الثاني يشتمل على تردد مع اشتراط الجزم في الشهادة بخلاف الاقرار فمما لا يجدى لتحقق الجزم فيهما باصل الملك الشك في استمراره ولا يزول بكونه لا يعلم المزيل والاستصحاب يجرى فيهما. ويتفرع عليه ايضا ما لو قال المدعى عليه كان ملك بالامس أو قال المقر بذلك ابتدائا فقيل لا تؤخذ به كما لو قامت بينة بانه كان ملكه بالامس والاقوى انه يؤخذ كما لو شهدت البينة انه اقر امس والفرق على هذا بين ان يقول كان ملكه بالامس وبين ان يقوم البينة بذلك ان الاقرار لا يكون الا عن تحقيق والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة الى تحقيق بان قال هو ملكه بالامس اشتراه منه قبلت ". انتهى. وفى الجواهر مستدلا لمختار المحقق (قدس سرهما) قال: " لان اليد الحاضرة وان كانت دليل الملك لكن السابقة المستصحبة والملك السابق اولى لمشاركتهما