الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٤
واستيلاء الصديقة الطاهرة سلام الله عليها كان في زمانه صلى الله عليه وآله لابعده. وابو بكر بزعمه الفاسد كان ولى المسلمين وليس لولى المسلمين التفتيش عما وقع في زمان من قبله وعن التصرف الذى وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه واله بتسليطه صلى الله عليه واله من دون وجود مدع لان المسلمين لم يكونوا مدعين للمال وراثة وانما ادعوا بزعمهم الفاسد انهم مصارف الصدقة ومجرد المصرفية لا توجب الولاية وولى المسلمين وهو أبو بكر بزعمهم الفاسد لم يدع العلم بفساد التصرف بل كان عالما بانه بتسليط رسول الله صلى اله عليه واله فالصديقة الطاهرة سلام الله عليها كانت مدعية للانتقال عن رسول الله صلى الله عليه واله ومتصرفة ولم يكن لها عليها السلام معارض من الورثة ومجرد استصحاب بقاء المال على ملك رسول الله صلى الله عليه واله لا يوجب انتزاعه من المتصرف الذى تصرفه في زمانه صلى الله عليه واله بلا معارض حين حيوته وبعد وفاته صلى الله عليه واله ومعارضة المسلمين لها بزعمهم انهم مصارف الصدقة لا توجب المعارضة للفرق الواضح بين مصرف المال ومرجعه وعدم جواز معارضة المصرف للمرجع المتصرف فلو كان لرسول الله صلى الله عليه واله وارث غيرها (ع) وعارضها لكان لما ذكره وجه. فاتضح ان القضية الواقعة من قبيل الصورة الثانية وسماع الدعوى فيها اوضح من ان يبين فان تقدم اليد على الاستصحاب مع عدم معارضة المالك السابق من اوضح الواضحات نتيجة وان خفى وجهه على الاكثر وسيظهر لك وجهه انشاء الله تعالى فتبين ان من توهم ان الصديقة الطاهرة سلام الله عليها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد فقد كذب امامه عليه السلام من حيث لا يشعر جهلا منه بالقواعد الواضحة ضرورة ان صاحب اليد لا يكون مدعيا قبل معارضة المالك السابق وانما يصير مدعيا بعد معارضته ولم يكن لها سلام الله عليها معارض ولكن الغاصب الجاهل فعل ما فعل بعد اتمام الحجة عليه من خليفة الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابنائه الطاهرين كفرا وعنادا. لا يقال لعل وجه الغاء اليد حينئذ هو ان ذا اليد إذا اقر بسبق الملك للمدعى