الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٦٨
(فائدة - ٢٧) قال المحقق قد سره في الشرايع في مبحث الخلل. الثاني أي ما يتدارك من غير سجود: " من نسى قرائة الحمد حتى قرء سورة استانف الحمد وسورة وكذا لو نسى الركوع وذكر قبل ان يسجد قام فركع ". وفى الجواهر " والمراد بالقيام في المتن وغيره الانتصاب لكن قيده بعضهم بما إذا حصل النسيان حاله فهوى الى السجود فانه يجب حينئذ ان يركع محافظة على الهوى للركوع إذ ذلك كان للسجود فلا يكتفى به اما إذا حصل النسيان بعد الوصول الى حد الراكع فلا يقوم منتصبا بل يقوم منحنيا الى حد الراكع والمراد على الظاهر انه وصل الى حد بحيث لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع لا انه وصل الى حد الراكع حقيقة إذ لا يتصور حينئذ نسيان الركوع بل هو نسيان الرفع والطمأنينة مثلا ولعل ما ذكره المصنف وغيره من وجوب القيام والركوع بعده مطلقا اولا محافظته على القيام الذى يكون عنه الركوع. واما الانحناء الاول فهو وان كان للركوع الا انه لم يتحقق معه مسمى الركوع فلا يكتفى به اللهم الا ان يقال ان القيام كاف وما وقع في الاثناء انما وقع سهوا فلا تكون قادحا بل هو بمنزلة ما لم يقع فيحصل القيام المتصل بالركوع وان قام منحنيا وهو لا يخلو من نظر وتأمل " انتهى. والتحقيق انه يجب القيام منتصبا مطلقا لان الركوع لا يتحقق الا عن قيام لانه